الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      قوله تعالى : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن الآية

                                                                                                                                                                                                                                      أخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن ابن عباس قال : كان الرجل يطلق [ ص: 699 ] امرأته ثم يراجعها قبل انقضاء عدتها ثم يطلقها، فيفعل بها ذلك يضارها ويعضلها ، فأنزل الله : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج مالك ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن ثور بن زيد الديلي ، أن الرجل كان يطلق امرأته ثم يراجعها، ولا حاجة له بها، ولا يريد إمساكها إلا كيما يطول عليها بذلك العدة ليضارها، فأنزل الله : ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه يعظهم الله بذلك .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، عن السدي قال : نزلت هذه الآية في رجل من الأنصار يدعى ثابت بن يسار، طلق امرأته حتى إذا انقضت عدتها إلا يومين أو ثلاثة راجعها ثم طلقها، ففعل ذلك بها حتى مضت لها تسعة أشهر يضارها، فأنزل الله : ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، والبيهقي ، عن مجاهد في قوله : ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا قال : الضرار أن يطلق الرجل المرأة تطليقة ثم يراجعها عند آخر يوم يبقى من الأقراء، ثم يطلقها ثم يراجعها عند آخر يوم يبقى من الأقراء يضارها بذلك .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، والبيهقي ، عن الحسن في هذه الآية : [ ص: 700 ] ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا قال : هو الرجل يطلق امرأته، فإذا أرادت أن تنقضي عدتها أشهد على رجعتها، ثم يطلقها فإذا أرادت أن تنقضي عدتها أشهد على رجعتها يريد أن يطول عليها .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، عن مسروق في الآية قال : هو الذي يطلق امرأته ثم يدعها، حتى إذا كان في آخر عدتها راجعها ليس به ليمسكها، ولكن يضارها ويطول عليها، ثم يطلقها، حتى إذا كان في آخر عدتها راجعها، فذلك الذي يضار، وذلك الذي يتخذ آيات الله هزوا .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد بن حميد ، وابن جرير ، عن عطية في الآية قال : الرجل يطلق امرأته ثم يسكت عنها حتى تنقضي عدتها إلا أياما يسيرة، ثم يراجعها، ثم يطلقها فتصير عدتها تسعة قروء أو تسعة أشهر، فذلك قوله : ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن ماجه ، وابن جرير ، والبيهقي ، عن أبي موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ((ما بال أقوام يلعبون بحدود الله يقول : قد طلقتك، قد راجعتك، قد طلقتك، قد راجعتك، ، ليس هذا طلاق المسلمين، طلقوا المرأة في قبل عدتها)) .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج أبو بكر بن أبي داود في كتاب ((المصاحف))، عن عروة قال : نزلت : [ ص: 701 ] ( بمعروف ولا تماسكوهن ضرارا لتعتدوا ) .

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية