قوله تعالى : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء الآية .
أخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر , وابن أبي حاتم في " سننه " من طريق والبيهقي علي , عن في قوله : ابن عباس لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة . قال : المس النكاح , والفريضة الصداق .
[ ص: 26 ] ومتعوهن قال : هو الرجل يتزوج المرأة , ولم يسم لها صداقا , ثم يطلقها قبل أن يدخل بها , فأمره الله أن يمتعها على قدر عسره ويسره , فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك , وإن كان معسرا متعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك .
وأخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر , من طريق وابن أبي حاتم عن عكرمة , قال : متعة الطلاق أعلاه الخادم , ودون ذلك الورق , ودون ذلك الكسوة . ابن عباس
وأخرج ، عبد الرزاق , وابن المنذر , عن والبيهقي ، أنه أمر موسعا بمتعة فقال : تعطي كذا وتكسو كذا . فحسبت فوجدت ثلاثين درهما . ابن عمر
وأخرج ، عبد الرزاق , عن وعبد بن حميد قال : أدنى ما يكون من المتعة ثلاثون درهما . ابن عمر
وأخرج , عن ابن جرير قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يفرض لها , وقبل أن يدخل بها فليس لها إلا المتاع . ابن عباس
[ ص: 27 ]