الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                                                                      قوله تعالى : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء الآية .

                                                                                                                                                                                                                                      أخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم , والبيهقي في " سننه " من طريق علي , عن ابن عباس في قوله : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة . قال : المس النكاح , والفريضة الصداق .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 26 ] ومتعوهن قال : هو الرجل يتزوج المرأة , ولم يسم لها صداقا , ثم يطلقها قبل أن يدخل بها , فأمره الله أن يمتعها على قدر عسره ويسره , فإن كان موسرا متعها بخادم أو نحو ذلك , وإن كان معسرا متعها بثلاثة أثواب أو نحو ذلك .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم , من طريق عكرمة , عن ابن عباس قال : متعة الطلاق أعلاه الخادم , ودون ذلك الورق , ودون ذلك الكسوة .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد الرزاق ، وابن المنذر , والبيهقي , عن ابن عمر ، أنه أمر موسعا بمتعة فقال : تعطي كذا وتكسو كذا . فحسبت فوجدت ثلاثين درهما .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد , عن ابن عمر قال : أدنى ما يكون من المتعة ثلاثون درهما .

                                                                                                                                                                                                                                      وأخرج ابن جرير , عن ابن عباس قال : إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يفرض لها , وقبل أن يدخل بها فليس لها إلا المتاع .

                                                                                                                                                                                                                                      [ ص: 27 ]

                                                                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية