قوله تعالى : وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه .
أخرج ، عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم في قوله : مجاهد وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه قال : يحصيه .
وأخرج ، عبد الرزاق من طريق والبخاري ، عن ابن شهاب عوف بن الحارث بن الطفيل، وهو ابن أخي لأمها ، أن عائشة رضي الله عنها [ ص: 300 ] حدثت : عائشة قال في بيع أو عطاء أعطته عبد الله بن الزبير : والله لتنتهين عائشة أو لأحجرن عليها . فقالت : أهو قال هذا ؟ قالوا نعم . قالت عائشة : فهو لله نذر أن لا أكلم عائشة كلمة أبدا . فاستشفع ابن الزبير بالمهاجرين حين طالت هجرتها إياه . فقالت : والله لا أشفع فيه أحدا أبدا ، ولا أحنث نذري الذي نذرت أبدا . فلما طال على ابن الزبير كلم ابن الزبير المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث، وهما من بني زهرة ، فقال لهما : أنشدكما الله إلا أدخلتماني على ؛ فإنها لا يحل لها أن تنذر قطيعتي . فأقبل به عائشة المسور وعبد الرحمن مشتملين عليه بأرديتهما حتى استأذنا على فقالا : السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، أندخل؟ فقالت عائشة : ادخلوا . قالوا : أكلنا يا أم المؤمنين ؟ قالت : نعم . ادخلوا كلكم ، ولا تعلم عائشة أن معهما عائشة ، فلما دخلوا دخل ابن الزبير في الحجاب واعتنق ابن الزبير وطفق يناشدها ويبكي وطفق عائشة المسور وعبد الرحمن يناشدان إلا كلمته وقبلت منه ، ويقولان : قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عما قد علمت من الهجرة ، وأنه عائشة ، فلما أكثروا التذكير والتحريج طفقت تذكرهم وتبكي وتقول : إني قد نذرت والنذر شديد، فلم يزالوا بها حتى كلمت لا يحل للرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال ، ثم أعتقت بنذرها أربعين رقبة لله ، ثم كانت تذكر بعدما أعتقت أربعين رقبة ، فتبكي حتى تبل دموعها خمارها . ابن الزبير [ ص: 301 ] وأخرج أن عن ابن أبي حاتم عبد الله بن حجيرة الأكبر ، أن رجلا أتاه فقال : إني نذرت أن لا أكلم أخي . فقال : إن الشيطان ولد له ولد فسماه نذرا وإن من قطع ما أمر الله به أن يوصل فقد حلت عليه اللعنة .
وأخرج ، مالك ، وابن أبي شيبة ، والبخاري ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، عن وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عائشة . " من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه "
وأخرج ، أبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، عن وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عائشة وكفارته كفارة يمين " لا نذر في معصية . "
وأخرج ابن أبي شيبة ، ومسلم ، وأبو داود ، والنسائي عن وابن ماجه قال : عمران بن حصين المدينة رآها الناس، فقالوا : العضباء، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقالت : إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له فقال : " سبحان الله ! بئس ما جزتها ! نذرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرنها ، لا وفاء [ ص: 302 ] لنذر في معصية الله ، ولا فيما لا يملك العبد " . أسرت امرأة من الأنصار فأصيبت العضباء، فقعدت في عجزها ثم زجرتها فانطلقت ونذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فلما قدمت
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، عن وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عقبة بن عامر، . " كفارة النذر إذا لم يسم كفارة اليمين "
وأخرج ، البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، عن وابن ماجه ثابت بن الضحاك ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : . " ليس على العبد نذر فيما لا يملك "
وأخرج ، البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، عن وابن ماجه ، ابن عمر . أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال : " إنه لا يأتي بخير ، وإنما يستخرج به من البخيل "
وأخرج ، مسلم ، والترمذي ، عن والنسائي ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة وإنما يستخرج به من البخيل " النذر لا يغني من القدر شيئا، . [ ص: 303 ] وأخرج " لا تنذروا، فإن ، البخاري ، ومسلم ، عن وابن ماجه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة . " لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته، ولكن يلقيه النذر إلى القدر وقد قدرته، فيستخرج الله به من البخيل فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني عليه من قبل "
وأخرج ، البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، عن والنسائي أنس، . قال : " إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني " وأمره أن يركب نذر أن يمشي إلى الكعبة . أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى شيخا يهادى بين ابنيه فقال : " ما بال هذا؟ " قالوا :
وأخرج ، مسلم ، عن وابن ماجه أبي هريرة . أن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك شيخا يمشي بين ابنيه يتوكأ عليهما . فقال : " ما شأن هذا؟ " قال ابناه : يا رسول الله، كان عليه نذر . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " اركب أيها الشيخ ؛ فإن الله غني عنك وعن نذرك "
وأخرج ، البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، عن والنسائي قال : عقبة بن عامر . نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاستفتيته . فقال : " لتمش ولتركب "
وأخرج ، عن أبو داود ، ابن عباس نذرت أن تحج ماشية، [ ص: 304 ] وإنها لا تطيق ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله لغني عن مشي أختك، فلتركب ولتهد بدنة " عقبة بن عامر . أن أخت
وأخرج ، أبو داود وصححه، عن والحاكم قال : ابن عباس . جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله، إن أختي نذرت أن تحج ماشية . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا، فلتحج راكبة وتكفر يمينها "
وأخرج ، أبو داود ، والنسائي عن وابن ماجه عقبة بن عامر، . أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أخت له نذرت أن تحج حافية غير مختمرة . فقال : " مروها فلتختمر ولتركب ولتصم ثلاثة أيام "
وأخرج ، البخاري ، وأبو داود ، عن وابن ماجه قال : ابن عباس أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، ويصوم . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " مروه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه " . [ ص: 305 ] وأخرج بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذا هو برجل قائم في الشمس، فسأل عنه . فقالوا : هذا ، أبو داود ، عن وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عباس . " من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا أطاقه فليف به "
وأخرج عن النسائي : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : عمران بن حصين . " النذر نذران ، فما كان من نذر في طاعة الله فذلك لله وفيه الوفاء، وما كان من نذر في معصية الله فذلك للشيطان، ولا وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمين "
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، والنسائي ، عن والحاكم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " عمران بن حصين " . لا نذر في معصية ولا غضب، وكفارته كفارة يمين
وأخرج وصححه، عن الحاكم قال : عمران بن حصين . [ ص: 306 ] وأخرج ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة، ونهانا عن المثلة . قال : " وإن من المثلة أن يخرم أنفه وأن ينذر أن يحج ماشيا، فمن نذر أن يحج ماشيا فليهد هديا، وليركب " ، عن ابن أبي شيبة قال : جاء رجل إلى سعيد بن جبير فقال : إني نذرت أن أقوم على قعيقعان عريانا إلى الليل . فقال : أراد الشيطان أن يبدي عورتك وأن يضحك الناس بك، البس ثيابك، وصل عند الحجر ركعتين . ابن عباس
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن وابن أبي شيبة قال : النذور أربعة : فمن نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا فيما لا يطيق فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا فيما يطيق فليوف بنذره . ابن عباس