قوله تعالى : يوصيكم الله الآية .
أخرج ، عبد بن حميد ، والبخاري ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم في "سننه" من طرق، عن والبيهقي قال : جابر بن عبد الله في وأبو بكر بني سلمة ماشيين، فوجدني النبي صلى الله عليه وسلم لا أعقل شيئا، فدعا بماء فتوضأ منه ثم رش علي فأفقت، فقلت : ما تأمرني أن أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين . عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم
[ ص: 253 ] وأخرج ، عبد بن حميد ، عن والحاكم قال : جابر يوصيكم الله في أولادكم . كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض، فقلت : كيف أقسم مالي بين ولدي؟ فلم يرد علي شيئا فنزلت :
وأخرج ، الطيالسي وابن سعد، ومسدد، ، وابن أبي شيبة ، وأحمد وابن منيع، وابن أبي عمر، ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجه وابن أبي أسامة، ، وأبو يعلى ، وابن أبي حاتم ، وابن حبان ، والحاكم في "سننه"، عن والبيهقي قال : جابر سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، ولا ينكحان إلا ولهما مال؟ فقال : «يقضي الله في ذلك» فنزلت : آية الميراث يوصيكم الله في أولادكم الآية، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال : «أعط ابنتي الثلثين، وأمهما الثمن، وما بقي فهو لك» . سعد جاءت امرأة
وأخرج ، عبد بن حميد ، والبخاري ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم في "سننه"، عن والبيهقي قال : كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين والأقربين، فنسخ الله من ذلك ما أحب؛ فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس مع الولد، وجعل للزوجة [ ص: 254 ] الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع . ابن عباس
وأخرج ، ابن جرير ، عن وابن أبي حاتم قال : لما نزلت آية الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذكر والأنثى والأبوين كرهها الناس، أو بعضهم، وقالوا : نعطي المرأة الربع أو الثمن، ونعطي الابنة النصف، ونعطي الغلام الصغير وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم، ولا يحوز الغنيمة؟ وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية؛ لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم، ويعطونه الأكبر فالأكبر . ابن عباس
وأخرج عن ابن أبي حاتم في قوله : ابن عباس للذكر مثل حظ الأنثيين قال : صغيرا أو كبيرا .
وأخرج ، ابن جرير عن وابن أبي حاتم قال : السدي كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفاء من الغلمان، لا يرث الرجل من ولده إلا من أطاق القتال، فمات عبد الرحمن أخو الشاعر، وترك امرأة له يقال لها حسان أم كجة، وترك خمس جوار، فجاءت الورثة فأخذوا ماله فشكت أم [ ص: 255 ] كجة ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية : فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ، ثم قال : في أم كجة : ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن .
وأخرج عن ابن أبي حاتم في قوله : سعيد بن جبير فإن كن نساء يعني : بنات، فوق اثنتين يعني : أكثر من اثنتين، أو كن اثنتين ليس معهن ذكر، فلهن ثلثا ما ترك الميت، والبقية للعصبة، وإن كانت واحدة يعني : ابنة واحدة، فلها النصف ولأبويه يعني أبوي الميت، لكل واحد منهما السدس مما ترك الميت، إن كان له ولد يعني : ذكرا كان أوكانتا اثنتين فوق ذلك، ولم يكن معهن ذكر، فإن كان الولد ابنة واحدة فلها نصف المال، ثلاثة أسداس، وللأب سدس ويبقى سدس واحد، فيرد ذلك على الأب؛ لأنه هو العصبة، فإن لم يكن له ولد قال : ذكر ولا أنثى، وورثه أبواه فلأمه الثلث وبقية المال للأب، فإن كان له يعني : للميت، إخوة قال : أخوان فصاعدا، أو أختان، أو أخ أو أخت، فلأمه السدس وما بقي فللأب وليس للإخوة مع الأب شيء، ولكنهم حجبوا الأم عن الثلث، من بعد وصية يوصي بها فيما بينه وبين الثلث لغير الورثة، ولا تجوز : وصية لوارث أو دين يعني : يقسم الميراث للورثة [ ص: 256 ] من بعد دين على الميت، فريضة من الله يعني ما ذكر من قسمة الميراث إن الله كان عليما حكيما حكم قسمه .
وأخرج عن الحاكم زيد بن ثابت قال : إذا فلها النصف، فإن توفي الرجل أو المرأة وترك بنتا فلهن الثلثان، وإن كان معهن ذكر فلا فريضة لأحد منهم، ويبدأ بأحد إن شركهن بفريضة فيعطى فريضته . كانتا اثنتين فأكثر
وأخرج ، سعيد بن منصور ، والحاكم ، عن والبيهقي قال : كان ابن مسعود إذا سلك بنا طريقا فاتبعناه وجدناه سهلا، وإنه سئل عن امرأة وأبوين فقال : للمرأة الربع وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب . عمر بن الخطاب
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن والبيهقي قال : أرسلني عكرمة إلى ابن عباس أسأله عن زوج وأبوين، فقال زيد بن ثابت زيد : للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وللأب بقية المال، فأرسل إليه أفي كتاب الله تجد هذا؟ قال : لا، ولكن أكره أن أفضل أما على أب، قال : وكان ابن عباس : يعطي الأم الثلث من جميع المال . ابن عباس
وأخرج ، ابن جرير وصححه، والحاكم في "سننه"، عن والبيهقي ، أنه دخل على ابن عباس فقال : إن الأخوين لا يردان الأم عن الثلث، [ ص: 257 ] قال الله : عثمان فإن كان له إخوة فالأخوان ليسا بلسان قومك إخوة . فقال لا أستطيع أن أرد ما كان قبلي، ومضى في الأمصار وتوارث به الناس . عثمان :
وأخرج ، الحاكم في "سننه"، عن والبيهقي أنه كان يحجب الأم بالأخوين، فقالوا له : يا زيد بن ثابت، إن الله يقول : أبا سعيد، فإن كان له إخوة وأنت تحجبها بأخوين فقال : إن العرب تسمي الأخوين إخوة .
وأخرج ، عبد بن حميد ، وابن جرير ، عن وابن أبي حاتم في قوله : قتادة فإن كان له إخوة فلأمه السدس قال : أضروا بالأم ولا يرثون ولا يحجبها الأخ الواحد من الثلث، ويحجبها ما فوق ذلك، وكان أهل العلم يرون أنهم إنما حجبوا أمهم من الثلث؛ لأن أباهم يلي نكاحهم والنفقة عليهم دون أمهم .
وأخرج ، عبد الرزاق ، وابن جرير في "سننه"، عن والبيهقي قال : السدس الذي حجبته الإخوة الأم لهم، إنما حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أبيهم . ابن عباس
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وأحمد ، وعبد بن حميد ، والترمذي ، [ ص: 258 ] وابن ماجه ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والحاكم وابن الجارود، والدارقطني، في "سننه"، عن والبيهقي قال : علي، من بعد وصية يوصي بها أو دين وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات . إنكم تقرءون هذه الآية :
وأخرج عن ابن جرير في قوله : مجاهد من بعد وصية يوصي بها أو دين قال : يبدأ بالدين قبل الوصية .
وأخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر ، عن وابن أبي حاتم في قوله : ابن عباس آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا يقول : أطوعكم لله من الآباء والأبناء أرفعكم درجة عند الله يوم القيامة؛ لأن الله شفع المؤمنين بعضهم في بعض .
وأخرج ، عبد بن حميد ، وابن جرير ، عن وابن المنذر في قوله : مجاهد أيهم أقرب لكم نفعا قال : في الدنيا .
وأخرج ، ابن جرير ، عن وابن أبي حاتم في قوله : السدي أيهم أقرب لكم نفعا [ ص: 259 ] قال بعضهم : في نفع الآخرة، وقال بعضهم : في نفع الدنيا .
وأخرج عن عبد الرزاق قال : الميراث للولد فانتزع الله منه للزوج والوالد . ابن عباس