قوله تعالى : والسارق والسارقة الآية .
أخرج ، ابن جرير ، عن وابن أبي حاتم نجدة الحنفي قال : سألت عن قوله : ابن عباس والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما أخاص أم عام؟ قال : بل عام . [ ص: 295 ] وأخرج ، عن عبد بن حميد نجدة بن نفيع قال : سألت عن : ابن عباس والسارق والسارقة الآية، قال : ما كان من الرجال والنساء قطع .
وأخرج ، ابن جرير ، وابن المنذر من طرق، عن وأبو الشيخ ، أنه قرأ : (فاقطعوا أيمانهما) . ابن مسعود
وأخرج ، سعيد بن منصور ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن وأبو الشيخ قال : في قراءتنا وربما قال : في قراءة إبراهيم النخعي، عبد الله : (والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما) .
وأخرج ، عبد بن حميد ، عن وأبو الشيخ في قوله : قتادة جزاء بما كسبا نكالا من الله قال : لا ترثوا لهم فيه، فإنه أمر الله الذي أمر به، قال : وذكر لنا أن كان يقول : اشتدوا على الفساق، واجعلوهم يدا يدا، ورجلا رجلا . عمر بن الخطاب
وأخرج البخاري، ، عن ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عائشة (لا [ ص: 296 ] تقطع يد السارق، إلا في ربع دينار فصاعدا) .
وأخرج في (المصنف)، عن عبد الرزاق ، عن ابن جريج قال : عمرو بن شعيب إن أول حد أقيم في الإسلام لرجل أتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، سرق فشهد عليه، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع، فلما حف الرجل، نظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما سفي فيه الرماد، فقالوا : يا رسول الله، كأنه اشتد عليك قطع هذا، قال : (وما يمنعني وأنتم أعون للشيطان على أخيكم)، قالوا : فأرسله، قال : (فهلا قبل أن تأتيني به، إن الإمام إذا أتي بحد لم ينبغ له أن يعطله) .