قوله تعالى : أو كسوتهم
أخرج الطبراني، وابن مردويه ، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله : أو كسوتهم قال : (عباءة لكل مسكين) .
وأخرج ابن مردويه ، عن حذيفة قال : قلنا : يا رسول الله، أو كسوتهم ما هو؟ قال : (عباءة عباءة) .
وأخرج ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن ابن عباس : أو كسوتهم قال : عباءة لكل مسكين أو شملة .
وأخرج أبو عبيد، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن ابن عباس : أو كسوتهم قال : ثوب ثوب لكل إنسان، وقد كانت العباءة تقضي يومئذ من [ ص: 448 ] الكسوة .
وأخرج ابن أبي حاتم ، عن ابن عمر قال : الكسوة ثوب أو إزار .
وأخرج عبد بن حميد ، عن مجاهد : أو كسوتهم قال : القميص، أو الرداء، أو الإزار، قال : ويجزئ في كفارة اليمين كل ثوب إلا التبان والقلنسوة .
وأخرج عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وأبو الشيخ ، عن مجاهد : أو كسوتهم قال : أدناه ثوب وأعلاه ما شئت .
وأخرج عبد الرزاق ، وأبو الشيخ ، عن سعيد بن المسيب : أو كسوتهم قال : إزار وعمامة .
وأخرج أبو الشيخ ، عن الزهري قال : السراويل لا تجزئ، والقلنسوة لا تجزئ .
وأخرج عبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن عمران بن حصين، أنه سئل عن قوله : أو كسوتهم قال : لو أن وفدا قدموا على أميركم، فكساهم قلنسوة قلنسوة، قلتم : قد كسوا .
وأخرج أبو الشيخ ، عن عطاء، في الرجل يكون عليه الكفارة من اليمين فيكسو [ ص: 449 ] خمس مساكين، ويطعم خمسة : إن ذلك جائز .
وأخرج أبو الشيخ ، عن سعيد بن جبير، أنه قرأ : " إطعام عشرة مساكين أو كأسوتهم " ثم قال سعيد : أو كأسوتهم في الطعام .


