قوله تعالى : أحل لكم صيد البحر الآية .
أخرج ، عن ابن جرير قال : أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم قال : (ما لفظه ميتا فهو طعامه) .
وأخرج ، ابن جرير ، عن وابن أبي حاتم موقوفا، مثله . أبي هريرة
وأخرج ، من طريق أبو الشيخ ، عن قتادة ، عن أنس في الآية قال : صيده ما حويت عليه، وطعامه ما لفظ إليك . أبي بكر الصديق
وأخرج ، عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن [ ص: 532 ] وأبو الشيخ أن عكرمة، قال في قوله : أبا بكر الصديق أحل لكم صيد البحر وطعامه قال : صيد البحر ما تصطاده أيدينا، وطعامه ما لاثه البحر، وفي لفظ : طعامه كل ما فيه، وفي لفظ : طعامه ميتته .
وأخرج ، من طريق أبو الشيخ عن أبي الطفيل، قال في البحر : هو الطهور ماؤه الحل ميتته . أبي بكر الصديق
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة قال : صيد البحر حلال، وماؤه طهور . ابن عباس
وأخرج ، من طريق أبو الشيخ عن أبي الزبير، عبد الرحمن مولى بني مخزوم قال : ما في البحر شيء إلا قد ذكاه الله لكم .
وأخرج ، عبد بن حميد ، عن وابن جرير قال : خطب ابن عباس الناس فقال : أبو بكر أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم قال : وطعامه ما قذف به .
وأخرج ، سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وأبو الشيخ في "سننه" عن والبيهقي قال : قدمت أبي هريرة البحرين فسألني أهل البحرين عما يقذف البحر من السمك، فقلت لهم : كلوا، فلما رجعت سألت عن ذلك، فقال لي : بم أفتيتهم؟ قال : أفتيتهم أن [ ص: 533 ] يأكلوا، قال : لو أفتيتهم بغير ذلك لعلوتك بالدرة، ثم قال : عمر بن الخطاب أحل لكم صيد البحر وطعامه فصيده ما صيد منه، وطعامه ما قذف .
وأخرج ، سعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وأبو الشيخ في "سننه" من طرق عن والبيهقي ، قال : صيده ما صيد، وطعامه ما لفظ به البحر، وفي رواية : ما قذف به، يعني ميتا . ابن عباس
وأخرج ، سعيد بن منصور ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، من طرق أخرى عن وأبو الشيخ في الآية قال : صيده الطري، وطعامه المالح، للمسافر والمقيم . ابن عباس
وأخرج ، عن ابن جرير قال : صيده ما اصطدت . زيد بن ثابت
وأخرج ، عن ابن جرير قال : ما حسر عنه فكل . جابر بن عبد الله
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن وعبد بن حميد قال : صيده ما [ ص: 534 ] اضطرب وطعامه ما قذف . ابن عمر
وأخرج ، ابن جرير من طريق وابن المنذر عن علي، : ابن عباس أحل لكم صيد البحر يعني : طعامه، مالحه، وما حسر عنه الماء، وما قذفه، فهذا حلال لجميع الناس، محرم وغيره .
وأخرج ، عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، عن وابن عساكر أن نافع، عبد الرحمن بن أبي هريرة سأل عن حيتان ألقاها البحر، فقال ابن عمر، أميتة هي؟ قال : نعم، فنهاه، فلما رجع ابن عمر : عبد الله إلى أهله أخذ المصحف فقرأ سورة المائدة، فأتى على هذه الآية : وطعامه متاعا لكم فقال : طعامه هو الذي ألقاه، فالحقه فمره يأكله .
وأخرج ، ابن جرير ، عن وأبو الشيخ قال : ما لفظ البحر فهو طعامه، وإن كان ميتا . أبي أيوب
وأخرج ، عبد الرزاق ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، عن وابن المنذر قال : صيده ما اصطدت طريا، وطعامه ما تزودت مملوحا في سفرك . [ ص: 535 ] وأخرج سعيد بن المسيب ، عبد بن حميد ، عن وابن جرير مثله . سعيد بن جبير،
وأخرج ، عن ابن أبي حاتم قال : ما نعلمه حرم من صيد البحر شيئا غير الكلاب . سفيان
وأخرج ، عن ابن أبي حاتم ميمون الكردي، أن كان راكبا فمر عليه جراد فضربه، فقيل له : قتلت صيدا وأنت محرم؟ فقال : إنما هو من صيد البحر . ابن عباس
وأخرج ، عبد الرزاق ، عن وابن المنذر قال : قال عطاء بن يسار كعب الأحبار والذي نفسي بيده، إن هو إلا نثرة حوت ينثره في كل عام مرتين، يعني الجراد . لعمر :
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن وأبو الشيخ أبي مجلز في الآية قال : ما كان من صيد البحر يعيش في البر والبحر، فلا تصده، وما كان حياته في الماء فذلك له .
وأخرج ، عبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن وأبو الشيخ عكرمة : متاعا لكم لمن كان بحضرة البحر! [ ص: 536 ] وللسيارة قال : السفر .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن جرير ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، عن وأبو الشيخ : مجاهد وطعامه قال : حيتانه : متاعا لكم لأهل القرى، وللسيارة أهل الأسفار وأجناس الناس كلهم .
وأخرج ، ابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن وأبو الشيخ : الحسن وللسيارة قال : هم المحرمون .
وأخرج ، من طريق الفريابي عن سعيد بن جبير، : ابن عباس وللسيارة قال : المسافر يتزود منه ويأكل .
وأخرج أبو عبيد، ، وسعيد بن منصور ، وابن أبي شيبة ، وابن المنذر ، من طريق وابن أبي حاتم ، عن طاوس في قوله : ابن عباس وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما قال : هي مبهمة، لا يحل لك أكل لحم الصيد وأنت محرم، ولفظ ابن أبي حاتم قال : هي مبهمة، صيده وأكله حرام على المحرم .
وأخرج ، عن أبو الشيخ عبد الكريم بن أبي المخارق قال : قلت : فإنه صيد اصطيد بهمذان قبل أن يحرم الرجل بأربعة أشهر؟ فقال : لا، كان [ ص: 537 ] ابن عباس يقول : هي مبهمة . لمجاهد
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، وابن جرير ، وابن أبي حاتم ، عن وأبو الشيخ الحارث بن نوفل قال : حج فأتي بلحم صيد صاده حلال، فأكل منه عثمان بن عفان، ولم يأكل عثمان، فقال علي، والله ما صدنا، ولا أمرنا، ولا أشرنا، فقال عثمان : علي : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، عن وابن جرير ، أن الحسن لم يكن يرى بأسا بلحم الصيد للمحرم إذا صيد لغيره، وكرهه علي بن أبي طالب . عمر بن الخطاب
وأخرج ، عن ابن جرير أن سعيد بن المسيب، كره لحم الصيد للمحرم على كل حال . عليا
وأخرج عن ، مثله . ابن عباس
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، عن وابن جرير ، أنه كان لا يأكل الصيد وهو محرم، وإن صاده الحلال . ابن عمر
وأخرج ، عن ابن أبي شيبة إسماعيل قال : سألت عنه فقال : قد اختلف فيه، فلا تأكل منه أحب إلي . [ ص: 538 ] وأخرج الشعبي ، ابن أبي شيبة ، عن وابن جرير ، أنه سئل عن لحم صيد صاده حلال : أيأكله المحرم؟ قال : نعم، ثم لقي أبي هريرة فأخبره فقال : لو أفتيت بغير هذا لعلوتك بالدرة، إنما نهيت أن تصطاده . عمر بن الخطاب
وأخرج ، عن ابن جرير : ابن عباس وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فجعل الصيد حراما على المحرم، صيده وأكله، ما دام حراما، وإن كان الصيد صيد قبل أن يحرم الرجل فهو حلال، وإن صاده حرام للحلال فلا يحل أكله .
وأخرج ، ابن أبي شيبة ، عن وابن جرير عبد الرحمن بن عثمان قال : كنا مع ونحن حرم، فأهدي لنا طائر، فمنا من أكل، ومنا من تورع فلم يأكل، فلما استيقظ طلحة، وفق من أكل، وقال : أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . طلحة بن عبيد الله،
وأخرج أبو عبيد، ، من طريق وابن المنذر عن عكرمة، قال : اقرأها كما تقرؤها، فإن الله ختم الآية بحرام، قال أبو عبيد : يعني : ابن عباس وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما يقول : فهذا يأتي معناه على قتله، وعلى أكل لحمه . [ ص: 539 ] وأخرج ، ابن أبي شيبة ، والبخاري ، عن ومسلم أبي قتادة ، فقال : (خذوا ساحل البحر حتى نلتقي)، فأخذوا ساحل البحر، فلما انصرفوا أحرموا كلهم إلا أبو قتادة ، لم يحرم، فبينما هم يسيرون، إذ رأوا حمر وحش، فحمل أبو قتادة على الحمر فعقر منها أتانا، فنزلوا فأكلوا من لحمها، فقالوا : أنأكل لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا : يا رسول الله، إنا كنا أحرمنا، وقد كان أبو قتادة لم يحرم، فرأينا حمر وحش، فحمل عليها أبو قتادة فعقر منها أتانا، فنزلنا فأكلنا من لحمها، ثم قلنا : أنأكل من لحم صيد ونحن محرمون؟ فحملنا ما بقي من لحمها، فقال : (أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟) قالوا : لا، قال : (فكلوا ما بقي من لحمها) . أبو قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج حاجا، فخرجوا معه فصرف طائفة منهم فيهم
وأخرج أحمد، وصححه، عن والحاكم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جابر (لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم، ما لم تصيدوه أو يصد لكم) .
وأخرج وصححه الحاكم عن أنه قال : يا ابن عباس أعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدي له بيضات نعام وهو حرام فردهن؟ قال : نعم . زيد بن أرقم، [ ص: 540 ] وأخرج أحمد، ، وأبو داود ، والترمذي ، بسند ضعيف، عن وابن ماجه قال : أبي هريرة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج أو عمرة، فاستقبلنا رجل جراد، فجعلنا نضربهن بعصينا وسياطنا فنقتلهن، فأسقط في أيدينا، فقلنا : ما نصنع ونحن محرمون؟ فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : (لا بأس بصيد البحر) .
وأخرج ، عن ابن جرير قال : كل شيء عاش في البر والبحر فأصابه المحرم فعليه الكفارة . عطاء