nindex.php?page=treesubj&link=29031_20009_20011_27521_28723_29694_30492_30578_30649_30654_31009_32473_32704_34324_34334nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك أي: مبايعات لك أي: قاصدات للمبايعة نزلت يوم الفتح فإنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بيعة الرجال شرع في بيعة النساء.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12على أن لا يشركن بالله شيئا أي: شيئا من الأشياء أو شيئا من الإشراك.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن أريد به وأد البنات، وقرئ "ولا يقتلن" بالتشديد.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها هو ولدي منك كني عنه بالبهتان المفترى بين يديها ورجليها لأن بطنها الذي تحمله فيه بين يديها ومخرجه بين رجليها.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12ولا يعصينك في معروف أي: فيما تأمرهن به من معروف وتنهاهن عنه من منكر والتقييد بالمعروف مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأمر إلا به للتنبيه على أنه لا يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق،
[ ص: 241 ] وتخصيص الأمور المعدودة بالذكر في حقهن لكثرة وقوعها فيما بينهن مع اختصاص بعضها بهن.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12فبايعهن أي: على ما ذكر وما لم يذكر لوضوح أمره وظهور أصالته في المبايعة من الصلاة والزكاة وسائر أركان الدين وشعائر الإسلام وتقييد مبايعتهن بما ذكر من مجيئهن لحثهن على المسارعة إليها مع كمال الرغبة فيها من غير دعوة لهن إليها.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12واستغفر لهن الله زيادة على ما في ضمن المبايعة فإنها عبارة عن ضمان الثواب من قبله عليه الصلاة والسلام بمقابلة الوفاء بالأمور المذكورة من قبلهن.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12إن الله غفور رحيم أي: مبالغ في المغفرة والرحمة فيغفر لهن ويرحمهن إذا وفين بما بايعن عليه واختلف في كيفية مبايعته عليه الصلاة والسلام لهن يومئذ، فروي أنه عليه الصلاة والسلام لما فرغ من بيعة الرجال جلس على
الصفا ومعه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه أسفل منه فجعل عليه الصلاة والسلام يشترط عليهن البيعة
nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر يصافحهن. وروي أنه كلف امرأة وقفت على
الصفا فبايعتهن. وقيل: دعا بقدح من ماء فغمس فيه يده ثم غمسن أيديهن. وروي أنه عليه الصلاة والسلام بايعهن وبين يديه وأيديهن ثوب قطري، والأظهر الأشهر ما
قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها: والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على النساء قط إلا بما أمر الله تعالى وما مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط وكان يقول إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما وكان المؤمنات إذا هاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمتحنهن يقول الله عز وجل: nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات إلى آخر الآية فإذا أقررن بذلك من قولهن قال لهن: انطلقن فقد بايعتكن.
nindex.php?page=treesubj&link=29031_20009_20011_27521_28723_29694_30492_30578_30649_30654_31009_32473_32704_34324_34334nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ أَيْ: مُبَايَعَاتٍ لَكَ أَيْ: قَاصِدَاتٍ لِلْمُبَايَعَةِ نَزَلَتْ يَوْمَ الْفَتْحِ فَإِنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيْعَةِ الرِّجَالِ شَرَعَ فِي بَيْعَةِ النِّسَاءِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا أَيْ: شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَاءِ أَوْ شَيْئًا مِنَ الْإِشْرَاكِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12وَلا يَسْرِقْنَ وَلا يَزْنِينَ وَلا يَقْتُلْنَ أَوْلادَهُنَّ أُرِيدَ بِهِ وَأْدُ الْبَنَاتِ، وَقُرِئَ "وَلَا يُقَتِّلْنَ" بِالتَّشْدِيدِ.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَلْتَقِطُ الْمَوْلُودَ فَتَقُولُ لِزَوْجِهَا هُوَ وَلَدِي مِنْكَ كُنِّيَ عَنْهُ بِالْبُهْتَانِ الْمُفْتَرَى بَيْنَ يَدَيْهَا وَرَجُلَيْهَا لِأَنَّ بَطْنَهَا الَّذِي تَحْمِلُهُ فِيهِ بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَخْرَجُهُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ أَيْ: فِيمَا تَأْمُرُهُنَّ بِهِ مِنْ مَعْرُوفٍ وَتَنْهَاهُنَّ عَنْهُ مِنْ مُنْكَرٍ وَالتَّقْيِيدُ بِالْمَعْرُوفِ مَعَ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْمُرُ إِلَّا بِهِ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ طَاعَةُ مَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ،
[ ص: 241 ] وَتَخْصِيصُ الْأُمُورِ الْمَعْدُودَةِ بِالذِّكْرِ فِي حَقِّهِنَّ لِكَثْرَةِ وُقُوعِهَا فِيمَا بَيْنَهُنَّ مَعَ اخْتِصَاصِ بَعْضِهَا بِهِنَّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12فَبَايِعْهُنَّ أَيْ: عَلَى مَا ذُكِرَ وَمَا لَمْ يُذْكَرْ لِوُضُوحِ أَمْرِهِ وَظُهُورِ أَصَالَتِهِ فِي الْمُبَايَعَةِ مِنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَسَائِرِ أَرْكَانَ الدِّينِ وَشَعَائِرِ الْإِسْلَامِ وَتَقْيِيدِ مُبَايَعَتِهِنَّ بِمَا ذُكِرَ مِنْ مَجِيئِهِنَّ لَحَثِّهِنَّ عَلَى الْمُسَارَعَةِ إِلَيْهَا مَعَ كَمَالِ الرَّغْبَةِ فِيهَا مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ لَهُنَّ إِلَيْهَا.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ زِيَادَةٌ عَلَى مَا فِي ضِمْنِ الْمُبَايَعَةِ فَإِنَّهَا عِبَارَةٌ عَنْ ضَمَانِ الثَّوَابِ مِنْ قِبَلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِمُقَابَلَةِ الْوَفَاءِ بِالْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ قِبَلِهِنَّ.
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ أَيْ: مُبَالِغٌ فِي الْمَغْفِرَةِ وَالرَّحْمَةِ فَيَغْفِرُ لَهُنَّ وَيَرْحَمُهُنَّ إِذَا وَفَّيْنَ بِمَا بَايَعْنَ عَلَيْهِ وَاخْتُلِفَ فِي كَيْفِيَّةِ مُبَايَعَتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَهُنَّ يَوْمَئِذٍ، فَرُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمَّا فَرَغَ مِنْ بَيْعَةِ الرِّجَالِ جَلَسَ عَلَى
الصَّفَا وَمَعَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمْرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَسْفَلَ مِنْهُ فَجَعَلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَشْتَرِطُ عَلَيْهِنَّ الْبَيْعَةَ
nindex.php?page=showalam&ids=2وَعُمْرُ يُصَافِحُهُنَّ. وَرُوِيَ أَنَّهُ كَلَّفَ امْرَأَةً وَقَفَتْ عَلَى
الصَّفَا فَبَايَعَتْهُنَّ. وَقِيلَ: دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَغَمَسَ فِيهِ يَدَهُ ثُمَّ غَمَسْنَ أَيْدِيَهُنَّ. وَرُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بَايَعَهُنَّ وَبَيْنَ يَدَيْهِ وَأَيْدِيهِنَّ ثَوْبٌ قَطَرِيٌّ، وَالْأَظْهَرُ الْأَشْهَرُ مَا
قَالَتْ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ إِلَّا بِمَا أَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ وَكَانَ يَقُولُ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلَامًا وَكَانَ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْتَحِنُهُنَّ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=12يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ فَإِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ: انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ.