( ويصح ) نصا ، وهو قول صوم نفل بنية ) من ( أثناء ) النهار ( ولو ) كانت ( بعد الزوال معاذ بن جبل ، وابن مسعود حكاه عنهم وحذيفة بن اليمان إسحاق في رواية حرب لحديث قالت : { عائشة } مختصر ، رواه الجماعة إلا دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال : هل عندكم من شيء ؟ فقلنا : لا قال : فإني إذن صائم ولأن اعتبار نية التبييت لنفل الصوم يفوت كثيرا منه ; لأنه قد يبدو له الصوم بالنهار لنشاط أو غيره ، فسومح فيه بذلك ، كما سومح في نفل الصلاة بترك القيام وغيره ، ولأن ما بعد الزوال من النهار ، فأشبه ما قبله بلحظة ، وبه يبطل تعليل المنع بعده : بأن الأكثر خلا عن نية ، فإن ما بين طلوع الفجر والزوال يزيد على ما بين الزوال والغروب ( ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقتها ) أي : النية لحديث { البخاري } وما قبله لم يوجد فيه قصد القربة ، لكن يشترط أن يكون ممسكا فيه عن المفسدات لتحقيق معنى القربة ، وحكمة الصوم في القصد والمنوي ( فيصح تطوع من طهرت ) في يوم ( أو ) من ( أسلم في يوم لم يأتيا ) أي : التي طهرت ومن أسلم ( فيه ) أي : ذلك اليوم ( بمفسد ) من أكل وشرب ونحوهما كالجماع ، وإنما لكل امرئ ما نوى