الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا ) يفسد صوم ( بفصد ) لأن القياس لا يقتضيه .

                                                                          ( و ) لا ( شرط ) ولا جرح بدل حجامة للتداوي ، ولا رعاف : ولا خروج دم يقطر على وجه قيء لما تقدم ( ولا إن طار إلى حلقه ذباب أو غبار ) طريق أو نخل نحو دقيق أو دخان بلا قصد لعدم إمكان الحرز منه ( أو دخل في قبل ) كإحليل ( ولو ) كان القبل ( لأنثى ) أي : فرجها ( غير ذكر أصلي ) كأصبع وعود وذكر خنثى مشكل بلا إنزال ، لم يفسد صومها ; لأن مسلك الذكر من فرجها في حكم الظاهر كالفم لوجوب غسل نجاسة .

                                                                          وإذا ظهر حيضها إليه ولم يخرج منه فسد صومها بخلاف الدبر . وإنما فسد [ ص: 483 ] صومها بإيلاج ذكر الرجل فيه لكونه جماعا لا وصولا لباطن والجماع يفسده لأنه مظنة الإنزال فأقيم مقامه ولهذا يفسد به صوم الرجل وأبلغ من هذا : أنه لو قطر في إحليله أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة لم يبطل صومه نصا ، هذا حاصل كلامه في المستوعب .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية