لأن القياس لا يقتضيه . ( ولا ) يفسد صوم ( بفصد )
( و ) لا ( شرط ) ولا جرح بدل حجامة للتداوي ، ولا رعاف : ولا خروج دم يقطر على وجه قيء لما تقدم ( ولا إن ) طريق أو نخل نحو دقيق أو دخان بلا قصد لعدم إمكان الحرز منه ( أو طار إلى حلقه ذباب أو غبار ، لم يفسد صومها ; لأن مسلك الذكر من فرجها في حكم الظاهر كالفم لوجوب غسل نجاسة . دخل في قبل ) كإحليل ( ولو ) كان القبل ( لأنثى ) أي : فرجها ( غير ذكر أصلي ) كأصبع وعود وذكر خنثى مشكل بلا إنزال
وإذا بخلاف الدبر . وإنما فسد [ ص: 483 ] صومها بإيلاج ذكر الرجل فيه لكونه جماعا لا وصولا لباطن والجماع يفسده لأنه مظنة الإنزال فأقيم مقامه ولهذا يفسد به صوم الرجل وأبلغ من هذا : أنه لو ظهر حيضها إليه ولم يخرج منه فسد صومها لم يبطل صومه نصا ، هذا حاصل كلامه في المستوعب . قطر في إحليله أو غيب فيه شيئا فوصل إلى المثانة