( والنزع جماع ) لأنه يتلذذ به كالإيلاج فمن قضى وكفر وأما من طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزع حال طلوعه فلا حنث لتعلق اليمين بالمستقبل أول أوقات إمكانه ( و حلف لا يجامع فنزع لأنها هتكت حرمة صوم رمضان بالجماع مطاوعة فأشبهت الرجل ولأن تمكينها كفعل الرجل في حد الزنا ففي الكفارة أولى لأنه يدرأ بالشبهة فإن كانت ناسية أو جاهلة ، أو مكرهة فلا كفارة عليها ، وتدفعه إذا أكرهها بالأسهل فالأسهل وإن أدى إلى قتله . امرأة طاوعت غير جاهلة ) الحكم ( أو ) غير ( ناسية ) الصوم ( كرجل ) في وجوب القضاء والكفارة