باب ما يكره في الصوم وما يستحب في الصوم وحكم القضاء لصوم رمضان وغيره خروجا من خلاف من قال يفطر به ، ولا يفطر ببلعه مجموعا لأنه إذا لم يجمعه وابتلعه قصدا لا يفطر إجماعا فكذا إن جمعه ( كره لصائم ) فرضا أو نفلا ( أن يجمع ريقه فيبلعه ) لإمكان التحرز منه عادة ( ويفطر ) صائم ( بغبار ) ابتلعه ( قصدا ) لما سبق ( و ) يفطر أيضا ( بريق أخرجه إلى بين شفتيه ) ثم بلعه أي : قليل ( عن درهم أو حصاة أو خيط ونحوه إذا ) أخرجه و ( عاد إلى فمه ) لمشقة التحرز منه . و ( لا ) يفطر ببلع ( ما ) أي : ريق ( قل )
( كما ) ( إذا أخرجه ) أي : لسانه ، ثم أعاده إلى فمه لأنه لم يفارق محله ، بخلاف ما على الدرهم ونحوه ( لا يفطر ببلع ما ( على لسانه ) من ريق ولو كثر مطلقا ) أي : بلع ريقه أو لم يبلعه لأنه تعريض بصومه للفساد ( وكره ) وحرم ) على صائم ( مضغ علك يتحلل منه أو من غيره نصا لأنه يجمع الريق ويحلب الفم ، ويورث العطش . مضغ ( ما لا يتحلل )
( و ) كره له ( ) أطلقه جماعة وقال ذوق طعام : المنصوص عنه : لا بأس به ، لحاجة ومصلحة واختاره في التنبيه المجد وحكاه وابن عقيل أحمد عن والبخاري فعلى الكراهة : متى وجد طعمه بحلقه أفطر . ابن عباس
( و ) خشية خروجه ، فيجري به ريقه إلى جوفه . كره لصائم ( ترك بقية طعام بين أسنانه )
( و ) كره له كسحيق مسك . ( شم ما لا يؤمن ) من شمه ( أن يجذبه نفس لحلق ) شام
( و ) سحيق ( كافور ودهن ونحوه ) كبخور بنحو عود خشية وصوله مع نفسه إلى جوفه وعلم منه : أنه لا يكره شم نحو ورد وقطع عنبر ومسك غير مسحوق .
) كمعانقة ولمس وتكرار نظر [ ص: 488 ] ( لمن تحرك شهوته ) لأنه صلى الله عليه وسلم { ( و ) كره له ( قبلة ودواعي وطء } حديث حسن رواه نهى عن القبلة شابا ، ورخص لشيخ أبو داود من حديث ورواه أبي هريرة سعيد عن أبي هريرة وكذا عن وأبي الدرداء بإسناد صحيح فإن لم تتحرك شهوته لم تكره لما تقدم ولأنه صلى الله عليه وسلم { ابن عباس } لما كان مالكا لإربه وغير ذي الشهوة في معناه . كان يقبل وهو صائم
لتعريضه للفطر ، ثم إن أنزل أفطر وعليه قضاء واجب ( ويجب ) مطلقا ( وتحرم ) قبلة ودواعي وطء ( إن ظن إنزالا ) لحديث ( اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم وفحش ونحوه ) مرفوعا { أنس جبريل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يأكلون لحم الناس ويقعون في أعراضهم } رواه لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت : يا أبو داود .
( و ) وجوب اجتناب ذلك ( في رمضان ، و ) في ( مكان فاضل ) كالحرمين ( آكد ) لحديث مرفوعا { أبي هريرة } رواه من لم يدع قول الزور والعمل به ، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه وغيره ولما يأتي : أن الحسنات والسيئات تتضاعف بالزمان والمكان الفاضل . البخاري
قال : ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه ولا يماري ، ويصون صومه كانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد ، وقالوا : نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا ولا نعمل عملا نجرح به صومنا أحمد