فصل سن فورا لمن فاته شيء من رمضان ( ) نصا وفاقا مسارعة لبراءة ذمته ولا بأس أن يفرق قاله تتابع قضاء رمضان عن البخاري لقوله تعالى : { ابن عباس فعدة من أيام أخر } وعن مرفوعا { ابن عمر } رواه قضاء رمضان إن شاء فرق و إن شاء تابع ولأن وقته موسع وإنما لزم التتابع في الصوم أداء لمقيم لا عذر له : للفور ، وتعين الوقت ، لا لوجوب التتابع في نفسه ( إلا إذا الدارقطني ( فيجب ) التتابع لضيق الوقت كأداء رمضان في حق من لا عذر له ( ومن بقي من شعبان قدر ما عليه ) من الأيام التي فاتته من رمضان ( قضى عدد أيامه ) تاما كان أو ناقصا كأعداد الصلوات الفائتة ، فمن فاته رمضان ) كله أجزأه عنه اعتبارا بعدد الأيام للآية ( و فاته رمضان فصام من أول الشهر ، أو أثنائه تسعة وعشرين يوما وكان الفائت ناقصا ) لسعة وقته لتأكد القضاء ، لوجوبه بأصل الشرع فإن خاف فوت النذر قدمه لاتساع وقت القضاء ( وحرم تطوع قبله ) أي : قضاء رمضان ( ولا يصح ) نصا للخبر ، مع أنه ضعيف نقل يقدم ) قضاء رمضان وجوبا ( على ) صوم ( نذر لا يخاف فوته : أنه لا يجوز ، بل يبدأ بالفرض ، حتى يقضيه وإن كان عليه نذر صامه يعني بعد الفرض . حنبل
قال في الشرح ( و ) حرم ( ، بلا عذر ) نصا واحتج بقول تأخيره ) أي : قضاء رمضان ( إلى ) رمضان ( آخر { عائشة } . وكما لا تؤخر الصلاة الأولى إلى الثانية ( فإن أخر ) قضاءه إلى آخر بلا عذر ( قضى ) عدد ما عليه ( وأطعم ) لتأخيره ( ويجزئ ) إطعام قبله أي : القضاء وبعده ومعه لقول ما كنت أقضي ما علي من رمضان إلا في شعبان ، لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم " فإذا قضى أطعم " رواه ابن عباس سعيد بإسناد جيد قال : الأفضل عندنا تقديمه ، مسارعة إلى الخير وتخلصا من آفات التأخير ( مسكينا لكل يوم ) أخره إلى رمضان آخر ( ما ) أي : طعاما ( يجزئ في كفارة [ ص: 491 ] وجوبا ) رواه المجد سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس عن والدارقطني وقال : إسناده صحيح . أبي هريرة
وذكره غيره عن جماعة من الصحابة ( و ) إن أخر القضاء إلى آخر ( لعذر من سفر أو مرض ) ( قضى فقط ) أي : بلا إطعام لأنه غير مفرط وإن أخر البعض لعذر ، والبعض لغيره فلكل حكمه ( ولا شيء عليه ) أي : من أخر القضاء لعذر ( إن مات ) نصا لأنه حق لله تعالى وجب بالشرع ، مات قبل إمكان فعله فسقط إلى غير بدل كالحج .
( و ) إن أخره ( لغيره ) أي : لغير عذر ( فمات قبل ) أن يدركه رمضان آخر أطعم عنه لكل يوم مسكينا ، بلا قضاء رواه الترمذي عن مرفوعا بإسناد ضعيف وقال : الصحيح عن ابن عمر موقوفا وسئلت ابن عمر عن القضاء فقالت { عائشة لا ، بل يطعم } ، رواه سعيد بإسناد جيد وكذا .
قال ( أو ) ابن عباس أطعم عنه لكل يوم مسكينا فقط ) أي : بلا قضاء لأن الصوم الواجب بأصل الشرع لا تدخله النيابة حال الحياة فبعد الموت كذلك كالصلاة ، ولا يلزم عن كل يوم أكثر من إطعام مسكين ، ولو مضت رمضانات كثيرة . مات ( بعد أن أدركه رمضان فأكثر
( ومن نصا ( لم يفعل منه ) أي : ما ذكر ( شيئا مع إمكان ) فعل منذور ، بأن مضى ما يتسع لفعله قبل موته ، وإلا تبينا أن مقدار ما بقي منها صادف نذره حالة موته ، وهو يمنع الثبوت في ذمته كما لو نذر صوم شهر معين ومات قبله ( غير حج ) فيفعل عنه مطلقا ، تمكن منه أو لا ، جواز النيابة فيه حال الحياة ، فبعد الموت أولى . مات وعليه نذر صوم في الذمة ، أو ) عليه نذر ( حج ) في الذمة ( أو ) عليه نذر ( صلاة ) في الذمة ( أو ) نذر ( طواف ) في الذمة ( أو ) نذر ( اعتكاف ) في الذمة
( سن لوليه ) أي : الميت ( فعله ) أي : النذر المذكور لحديث { ابن عباس } متفق عليه وفي الباب غيره وما رواه مالك في الموطأ أنه بلغه عن أن امرأة قالت : يا رسول الله ، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر ، أفأصوم عنها ؟ فقال : أفرأيت لو كان على أمك دين ، فقضيتيه عنها أكان ذلك يؤدي عنها ؟ قالت : نعم قال : فصومي عن أمك أنه قال : لا يصوم أحد عن أحد ، ولا يصلي أحد عن أحد " فيحمل على غير النذر ; للنصوص الصحيحة الصريحة في النذر والنيابة تدخل في العبادة بحسب خفتها والنذر [ ص: 492 ] أخف حكما لأنه لم يجب بأصل الشرع . ابن عمر