( بشرط ) متعلق بقوله : يصح ( تقدم كمال الطهارة بماء ) لحديث {  المغيرة بن شعبة  قال : كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر ، فأفرغت عليه من الإداوة ، فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه ، ثم أهويت لأنزع خفيه ، فقال : دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين ، فمسح عليهما   } متفق عليه . 
وعنه أيضا قال " قلنا يا رسول الله ، أيمسح أحدنا على الخفين ؟ قال : نعم . إذا  [ ص: 64 ] أدخلهما وهما طاهرتان " رواه الحميدي  في مسنده ، وفي الباب غيره وألحق بالخف باقي الحوائل . 
فإن لبسه على طهارة بتيمم  لم يمسح . لأنه لا يرفع الحدث ، أو غسل رجلا ثم أدخلها إياه أو لبس الخفين محدثا . ثم توضأ ، وغسل رجليه داخل الخفين ، أو لبسهما متطهرا ، فأحدث قبل أن تصل القدم إلى موضعها ، أو نوى جنب رفع حدثه ، وغسل رجليه ، ثم أدخلهما في خفيه ، ثم أتم طهارته  خلع ، ثم لبس قبل الحدث ، والألم يمسح . وكذا تفصيل عمامة ونحوها . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					