( وهي ) أي ( شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ) منها يوم النحر ، وهو يوم الحج الأكبر لحديث أشهر الحج مرفوعا { ابن عمر } رواه يوم النحر يوم الحج الأكبر وقال تعالى { البخاري الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج } الآية أي في أكثرهن وإنما فات الحج بفجر يوم النحر لفوات الوقوف ، لا لخروج وقت الحج ثم الجمع يقع على اثنين وبعض آخر والعرب تغلب التأنيث في العدد خاصة لسبق الليالي فتقول : سرنا عشرا
( وينعقد ) ، لقوله تعالى : { إحرام الحج بحج في غير أشهره يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج } الآية وكلها مواقيت للناس فكذا الحج ، وكالميقات المكاني وقوله { الحج أشهر } الآية أي معظمه فيها كحديث { عرفة } وقول الحج " السنة أن لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج " على الاستحباب ، والإحرام تتراخى الأفعال عنه فهو كالطهارة ونية الصوم ، بخلاف نية الصلاة ابن عباس