الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          وإذا حلق ) بعد سعيه ( مع بقاء وقت الوقوف ) بعرفة ( يحرم بحج ويتمه ) أي الحج ( وعليه للحلق دم إن تبين أنه كان حاجا ) مفردا ، أو قارنا لحلقه قبل محله قلت : لكن إن فسخ نيته للحج إلى العمرة قبل حلقه فلا دم عليه ( وإلا ) يتبين أنه كان حاجا ( ف ) عليه ( دم متعة ) بشروطه ( ومع مخالفته ) ما سبق بأن صرفه مع نسيانه بعد طواف ولا هدي معه ( إلى حج أو إلى قران يتحلل بفعل حج ) كما يأتي ( ولم يجزئه فعله ذلك عن واحد منهما ) أي الحج والعمرة لاحتمال أن يكون المنسي عمرة ، فلا يصح إدخال الحج عليها بعد طوافها ، أو يكون المنسي حجا ، فلا يصح إدخالها عليه ( ولا دم عليه ولا قضاء ) للشك في سببهما

                                                                          ( ومن كان معه هدي ) وطاف ثم نسي ما أحرم به ( صرفه إلى الحج ) وجوبا ( وأجزأه ) حجه عن حجة الإسلام لصحته بكل حال ، ولا يجوز له التحلل قبل تمام نسكه كما تقدم ( وإن أحرم عن اثنين ) استناباه في حج أو عمرة وقع عن نفسه ( أو ) أحرم عن ( أحدهما ) لا بعينه وقع إحرامه ونسكه ( عن نفسه دونهما ) لعدم إمكان وقوعه عنهما ، ولأمر حج لأحدهما ، وكذا لو أحرم عن نفسه وغيره بالأولى ( ومن أحرم لعامين ) بأن قال : لبيك لعام وعام قابل ( حج من عامه واعتمر من قابل ) قاله عطاء حكاه عنه أحمد ولم يخالفه ( ومن أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام واحد أدب ) على فعله ذلك ، لفعله محرما نصا

                                                                          ( ومن استنابه اثنان بعام في نسك فأحرم عن أحدهما بعينه ولم ينسه صح ) إحرامه عنه لعدم المانع ( ولم يصح إحرامه للآخر بعده ) نصا في ذلك العام بحج ، ولو بعد طوافه للزيارة بعد نصف ليلة النحر ، لبقاء توابع الإحرام للأول من رمي وغيره فكأنه باق ، ولا يدخل إحرام على إحرام ( وإن نسيه : ) أي المعين بالإحرام من مستنيبه ( وتعذر علمه ، فإن فرط ) نائب ، كأن أمكنه كتابة اسمه أو ما يتميز به فلم يفعل ( أعاد الحج عنهما ) لتفريطه ، ولا يكون الحج لأحدهما بعينه لعدم أولويته ( وإن فرط موصى إليه ) فلم يسمه للنائب ( غرم ) موصى إليه ( ذلك ) أي نفقة إعادة الحج عنهما ( وإلا ) يفرط نائب ولا موصى إليه ، فالغرم لذلك ( من تركة موصيه ) بالحج عنهما ، لأن الحج عنهما ، فنفقته عليهما ولا موجب لضمان عنهما

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية