( السابع : عقد النكاح ) فيحرم ولا يصح من محرم فلو لم يصح نصا تعمده أو لا لحديث تزوج محرم ، أو زوج ، أو كان وليا ، أو وكيلا فيه عن مسلم عثمان مرفوعا { } لا ينكح المحرم ولا ينكح ولمالك : إن تزوج امرأة وهو محرم فرد والشافعي نكاحه وعن عمر علي معناه رواهما وزيد أبو بكر النيسابوري ولأن الإحرام يمنع الوطء ودواعيه ، فيمنع عقد النكاح كالعدة ( إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ) فليس محظورا لحديث : { ابن عباس ميمونة وهو محرم } متفق عليه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم
لكن روى عن مسلم عن يزيد بن الأصم ميمونة { ابن عباس } أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال قال : وكانت خالتي وخالة ولأبي داود { } وتزوجني ونحن حلالان بسرف ولأحمد والترمذي وحسنه عن أبي رافع { } . أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما
قال : إن ابن المسيب أوهل ، أو قال : أوهم رواهما ابن عباس أي سبق وهمه إلى ذلك وكذا [ ص: 548 ] نقل الشافعي أبو الحارث عن : أنه أخطأ ثم قصة أحمد ميمونة معارضة ، وحديث عثمان لا معارض له فإن ثبت فعله صلى الله عليه وسلم فهو خاص به ، جمعا بين الأخبار ( ولا فدية فيه ) لأنه عقد فاسد للإحرام كشراء الصيد ، وسواء كان الإحرام صحيحا أو فاسدا ( وتعتبر حالته ) أي العقد ، لا حالة توكيل
( فلو صح عقده ) أي الوكيل ( بعد حل موكله ) لأن كلا منهما حلال حال العقد ( ولو وكل محرم حلالا ( لم يصح ) العقد للخبر ( ولم ينعزل وكيله ) أي الحلال في العقد ( بإحرامه ) أي الموكل ( فإذا حل عقده ) وكيله لزوال المانع وكله ) أي الحلال في العقد ( حلالا ، فأحرم موكل فعقده الوكيل حال إحرامه ) أي الموكل
( ولو ) ( قبل ) قول الزوج لدعواه صحة العقد ثم إن طلق قبل الدخول وكان أقبضها نصف المهر لا رجوع له به وإن لم يكن أقبضها فلا طلب لها به لتضمن دعواها أنها لا تستحقه لفساد العقد وقع العقد ثم اختلف الزوجان ف ( قال ) الزوج ( عقد قبل إحرامي ) وقالت الزوجة بعده
( وكذا إن عكس ) فقالت : عقد قبل إحرامك ، وقال : بعده ، فيقبل قوله أيضا لأنه يملك فسخه فقبل إقراره به ( لكن يلزم نصف المهر ) في الثانية لأن إقراره عليها غير مقبول ( ويصح ) بأن جهلا هل وقع حال إحرام أحدهما أو إحلالهما لأن الظاهر من عقود المسلمين الصحة ( وإن قال الزوج : تزوجتك وقد حللت ، وقالت : بل وأنا محرمة صدق ) الزوج لما تقدم ( وتصدق هي في نظيرتها في العدة ) بأن قال الزوج : تزوجتك بعد انقضاء عدتك ، وقالت له : بل قبله ، ولم تمكنه من نفسها فقولها لأنها مؤتمنة على نفسها النكاح ( مع جهلهما ) أي الزوجين ( وقوعه )
( ومتى امتنعت مباشرته ) أي المحرم منهما ( له ) أي : النكاح للخبر فلا يعقده لنفسه و ( لا ) بولاية عامة ولا تمتنع مباشرة ( نوابه ) للنكاح بإحرامه ( بالولاية العامة ) فلهم إذا كانوا حلالا تزويج من لا ولي لها لأن المنع منه فيه حرج بخلاف نائبه في تزويج نحو ابنته فليس له عقده بعد إحرامه حتى يحل وأما تزويج نوابه لنحو بناتهم وأخواتهم إذا كانوا حلالا فصحيح لأنه لا نيابة لهم عنه فيه ( وتكره أحرم الإمام أو نائبه بكسر الخاء أي أن يخطب امرأة أو يخطب حلال محرمة لحديث خطبة محرم ) عثمان مرفوعا { } ( ك ) لا ينكح لمحرم ولا ينكح ولا يخطب أي النكاح وتأتي لدخولها في عموم " ولا [ ص: 549 ] يخطب " ما يكره له ( خطبة عقدة )
( و ) كما نقل يكره له ( حضوره وشهادته فيه ) أي النكاح بين حلالين لا يخطب قال معناه : لا يشهد النكاح و حنبل لأنها إمساك ولأن الرجعية مباحة قبل الرجعة فلا إحلال ، وكالتكفير للمظاهر ( لا ) تكره ( رجعته ) أي المحرم لمطلقته الرجعية لأن الشراء واقع على عينها ، وهي تراد للوطء وغيره ولذلك صح شراء نحو المجوسية بخلاف عقد النكاح فإنه على منفعة البضع خاصة ولذلك لم يصح نكاح نحو مجوسية ( ولا شراء أمة لوطء )