( ثم مكة فيطوف مفرد وقارن لم يدخلاها ) أي يفيض إلى مكة ( قبل ) وقوفهما بعرفة طوافا ( للقدوم ) نصا ( برمل ) واضطباع ثم لزيارة .
( و ) يطوف ( متمتع ) للقدوم ( بلا رمل ) ولا اضطباع ( ثم ) نصا واحتج بحديث يطوف ( للزيارة ) { عائشة الصفا والمروة ثم حلق ثم طاف طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا } فحمله فطاف الذين أهلوا بالعمرة وبين على أن طوافهم لحجهم هو طواف القدوم ولأنه مشروع فلا يسقط بطواف الزيارة كتحية المسجد عند [ ص: 588 ] دخوله قبل التلبس بالفرض أحمد
ورده وقال : لا أعلم أحدا وافق الموفق على هذا الطواف ، بل المشروع طواف واحد للزيارة كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة وحديث أبا عبد الله دليل على هذا فلم تذكر طوافا آخر ، ولو كان الذي ذكرته طواف القدوم لكانت أخلت بذكر الركن الذي لا يتم الحج إلا به وذكرت ما يستغنى عنه ، واختاره الشيخ عائشة تقي الدين وصححه ابن رجب ( وهي ) أي الزيارة ( الإفاضة ) لأنه يأتي به عند إفاضته من منى إلى مكة ، ولما كان يزور البيت ولا يقيم بمكة بل يرجع إلى منى سمي أيضا طواف الزيارة
لحديث { ( ويعينه ) أي طواف الزيارة ( بالنية ) } وكالصلاة ويكون بعد وقوفه إنما الأعمال بالنيات بعرفة لأنه صلى الله عليه وسلم طاف كذلك وقال لنا { } ( وهو ) أي خذوا عني مناسككم لا يتم الحج إلا به ) إجماعا قاله طواف الزيارة ( ركن : لقوله تعالى : { ابن عبد البر وليطوفوا بالبيت العتيق } ولحديث في حيض عائشة صفية متفق عليه