كما ذكر ( شرط ) لأنه صلى الله عليه وسلم رماها كذلك وقال { ( وترتيبها ) أي الجمرات } [ ص: 590 ] فلو نكس فبدأ بغير الأولى لم يحتسب له إلا بها ويعيد الآخرتين مرتبتين ( كالعدد ) أي السبع حصيات فهو شرط لكل واحدة منها لأنه صلى الله عليه وسلم رمى كلا منها بسبع ، كما مر وإذا أخل الرامي بحصاة من الأولى لم يصح رمي الثانية ) ولا الثالثة وإن أخل بحصاة من الثانية لم يصح رمي الثالثة لإخلاله بالترتيب ( فإن ) خذوا عني مناسككم ( تركت ) الحصاة ( بنى على اليقين ) فيجعلها من الأولى ، فيتمها ثم يرمي الأخرتين مرتبا لتبرأ ذمته بيقين ، وكذا إن جهل من الثانية أو الثالثة فيجعلها من الثانية ترك حصاة فأكثر و ( جهل من أيها ) أي الجمرات
( وإن ، ولو ) كان المؤخر رميه ( يوم النحر إلى غداة أو أكثر ) أجزأ أداء ( أو ) أخر رمي ( الكل إلى آخر أيام التشريق ) ورماها بعد الزوال ( أجزأ ) رميه ( أداء ) لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي فإذا أخره عن أول وقته إلى آخره أجزأه ، كتأخير وقوف أخر رمي يوم بعرفة إلى آخر وقته ( ويجب كمجموعتين وفوائت الصلوات فإذا أخر الكل مثلا بدأ ترتيبه ) أي الرمي ( بالنية ) بجمرة العقبة فنوى رميها ليوم النحر ، ثم يأتي الأولى ، ثم الوسطى ، ثم العقبة ، ناويا عن أول يوم من أيام التشريق ثم يعود فيبدأ من الأولى حتى يأتي الأخيرة ناويا عن الثاني ، وهكذا عن الثالث
( وفي كلها ( دم ) لفوات وقت الرمي فيستقر الفداء لقول تأخيره ) أي الرمي ( عنها ) أي أيام التشريق " من ترك نسكا أو نسيه فإنه يهريق دما " ( كترك مبيت ليلة ) غير الثالثة لمن تعجل ( ابن عباس بمنى ) فيجب به دم كما تقدم وكذا لو ترك المبيت لياليها كلها ولعل المراد لا يجب استيعاب الليلة بالمبيت ، بل كمزدلفة على ما سبق ( وفي ترك حصاة ) واحدة ( ما في إزالة شعرة ) طعام مسكين ( وفي ترك حصاتين ما في ) إزالة ( شعرتين ) مثلا : ذلك وهذا إنما يتصور في آخر جمرة من آخر يوم وإلا لم يصح رمي ما بعدها وفي أكثر من حصاتين دم والأولى أن يشهده إن قدر وإن أغمي على المستنيب لم تبطل النيابة فله الرمي عنه كما لو استنابه في الحج ثم أغمي عليه ومن له عذر من نحو مرض وحبس جاز أن يستنيب من يرمي عنه