( و ) العمرة ( في غير أشهر الحج أفضل نصا وكره إكثار منها ) أي العمرة والموالاة بينهما قال في الفروع : باتفاق السلف ( وهو ) أي الإكثار منها ( برمضان أفضل ) لحديث ابن عباس مرفوعا { عمرة في رمضان تعدل حجة } متفق عليه ( فائدة ) قال أنس { حج النبي صلى الله عليه وسلم حجة واحدة واعتمر أربع عمر ، واحدة في ذي القعدة ، وعمرة الحديبية ، وعمرة مع حجته ، وعمرة الجعرانة إذ قسم غنائم حنين } متفق عليه ( ولا يكره إحرام بها ) أي العمرة ( يوم عرفة ولا يوم النحر ولا أيام التشريق ) لعدم نهي خاص عنه ( وتجزئ عمرة القارن ) عن عمرة الإسلام ( و ) تجزئ عمرة ( من التنعيم عن عمرة الإسلام ) لحديث { عائشة حين قرنت الحج والعمرة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم حين حلت منهما قد حللت من حجك وعمرتك } وإنما أعمرها من التنعيم قصدا لتطييب خاطرها ، وإجابة مسألتها


