( وواجبها ) أي العمرة ( إحرام من الميقات ) أو الحل ( وحلق أو تقصير )  كالحج ( فمن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه ) حجا كان أو عمرة لما تقدم ( ومن ترك ركنا غيره ) أي الإحرام لم يتم نسكه إلا به ( أو ) ترك ( نيته ) أي الركن غير الإحرام لأن الإحرام هو نفس النية  وغير الوقوف لأنه لا يحتاج إليها لقيام الإحرام عنها ( لم يتم نسكه إلا به ) فمن طاف أو سعى بلا نية  أعاده بنية لما تقدم ( ومن ترك واجبا ) عمدا أو سهوا أو  [ ص: 597 ] جهلا أو لعذر    ( فعليه دم ) بتركه لقول  ابن عباس  وتقدم وإذا عدمه ) أي الدم ( فكصوم متعة ) يصوم عشرة أيام ، ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع وتقدم في الفدية 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					