الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وما تعين ) من هدي أو أضحية ( جاز نقل الملك فيه وشراء خير منه ) لحصول المقصود به مع نفع الفقراء بالزيادة ; ولأنه يجوز إبدالها بخير منها . والإبدال نوع من البيع . و ( لا ) يجوز ( بيعه ) أي ما تعين ( في دين ولو بعد موت ) وإن لم يترك غيره كما لو كان حيا . وتقوم ورثته مكانه في أكل وصدقة وهدية .

                                                                          ( وإن عين ) في هدي أو أضحية ( معلوم عيبه تعين ) كعتق معيب عن كفارته . وظاهره : ولو عين ما لم يعلم عيبه ، لم يتعين . لكن قياسهم على العتق يقتضي تعيينه مطلقا ( وكذا ) لو عين معلوم العيب ( عما في ذمته ) من هدي أو أضحية . فيلزمه ذبحه ( ولا يجزئه ) هدي ولا أضحية ( ويملك ) من اشترى معيبا يجهله وعينه ( رد ما علم عيبه بعد تعينه ) كما يملك أخذ أرشه ( وإن أخذ الأرش فهو كفاضل من قيمة ) على ما يأتي تفصيله . قلت : وكذا لو استرجع الثمن ( ولو بانت معيبة مستحقة لزمه بدلها ) نصا .

                                                                          وفي الفروع : ويتوجه فيه كأرش

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية