( أو إن ضحى اثنان كل ) منهما ضحى ( بأضحية الآخر غلطا  كفتهما ) لوقوعها موقعها بذبحها في وقتها ( ولا ضمان ) على واحد منهما للآخر استحسانا لإذن الشرع فيه ولو فرقا اللحم ( وإن بقي اللحم ) أي لحم ما ذبحه كل منهما ( تراداه ) لأن كلا منهما أمكنه أن يفرق لحم أضحيته بنفسه فكان أولى به 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					