( و ) بشرط ( أن لا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض ) وهو الثامن لأنه غير ساتر لمحل الفرض أشبه المخرق الذي لا ينضم بلبسه ( وإن أي الخفين ( صح المسح ) على الفوقاني ، لأنه ساتر ثبت بنفسه . أشبه المنفرد . لبس ) لابس خف ( عليه ) خفا ( آخر ، لا بعد حدث ولو مع خرق أحدهما )
وسواء كانا صحيحين أو التحتاني وحده صحيحا ، لا إن كانا مخرقين ولو سترا . وإن لبس الفوقاني بعد أن أحدث . لم يجز المسح عليه لأنه على غير طهارة فإن تطهر ولبس آخر بعد [ ص: 66 ] مسحه الأول ; لم يجز المسح على الثاني . ويصح على ( وإن نزع ) الخف ( الممسوح لزم نزع ما تحته ) وغسل الرجلين ; لأن محل المسح قد زال . ونزع إحدى الخفين كنزعهما . لأن كلا منهما مستقل من الغسل ، والرخصة تعلقت بهما ، فصار كانكشاف القدم . خف تحته لفافة
ولو جاز لأن كلا منهما محل للمسح . كغسل قدميه في الخف مع جواز المسح عليه . ولو لبس جرموقا في إحدى رجليه وحدها . جاز المسح عليه وعلى خف الأخرى . أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح التحتاني
وفي الرعاية : لو لبس عمامته فوق عمامة لحاجة ، كبرد أو غيره قبل حدثه ، وقبل مسح السفلى ، مسح العليا التي بصفة السفلى ، وإلا فلا . كما لو ترك فوقها منديلا أو نحوه .