الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) بشرط ( أن لا يكون واسعا يرى منه بعض محل الفرض ) وهو الثامن لأنه غير ساتر لمحل الفرض أشبه المخرق الذي لا ينضم بلبسه ( وإن لبس ) لابس خف ( عليه ) خفا ( آخر ، لا بعد حدث ولو مع خرق أحدهما ) أي الخفين ( صح المسح ) على الفوقاني ، لأنه ساتر ثبت بنفسه . أشبه المنفرد .

                                                                          وسواء كانا صحيحين أو التحتاني وحده صحيحا ، لا إن كانا مخرقين ولو سترا . وإن لبس الفوقاني بعد أن أحدث . لم يجز المسح عليه لأنه على غير طهارة فإن تطهر ولبس آخر بعد [ ص: 66 ] مسحه الأول ; لم يجز المسح على الثاني . ويصح على خف تحته لفافة ( وإن نزع ) الخف ( الممسوح لزم نزع ما تحته ) وغسل الرجلين ; لأن محل المسح قد زال . ونزع إحدى الخفين كنزعهما . لأن كلا منهما مستقل من الغسل ، والرخصة تعلقت بهما ، فصار كانكشاف القدم .

                                                                          ولو أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح التحتاني جاز لأن كلا منهما محل للمسح . كغسل قدميه في الخف مع جواز المسح عليه . ولو لبس جرموقا في إحدى رجليه وحدها . جاز المسح عليه وعلى خف الأخرى .

                                                                          وفي الرعاية : لو لبس عمامته فوق عمامة لحاجة ، كبرد أو غيره قبل حدثه ، وقبل مسح السفلى ، مسح العليا التي بصفة السفلى ، وإلا فلا . كما لو ترك فوقها منديلا أو نحوه .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية