أي ذبح الأضحية . لحديث ( وإذا دخل العشر ) أي عشر ذي الحجة ( حرم على من يضحي أو يضحى عنه أخذ شيء من شعره أو ظفره أو بشرته إلى الذبح ) مرفوعا { أم سلمة } . إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي
وفي رواية " ولا من بشرته " وأما حديث { عائشة } متفق عليه . فهو في الهدي لا في الأضحية ، على أنه عام وما قبله خاص . ويمكن حمله على نحو اللباس والطيب والجماع . فإن فعل شيئا من ذلك استغفر الله منه ولا فدية ، عمدا فعله أو سهوا أو جهلا . كنت أفتل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقلدها بيده ثم يبعث بها ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر الهدي