( و ) ، جعلا للأكثر كالكل ، ولا يسن استيعابه ( وسن ) المسح ( بأصابع يده من أصابعه ) أي أصابع رجليه ( إلى ساقه ) يمسح رجله اليمنى بيده اليمنى ورجله اليسرى بيده اليسرى لحديث يجب مسح ( أكثر أعلى خف ونحوه ) كجرموق وجورب في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ثم { المغيرة بن شعبة } رواه توضأ ومسح على الخفين فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن ، ووضع يده اليسرى على خفه الأيسر ، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة ، حتى كأني أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين . الخلال
وروي عن أنه " مسح حتى رئي أثر أصابعه على خفيه خطوطا " والمستحب أن يفرج أصابعه قاله في الشرح ( ولا يجزي ) مسح ( أسفله وعقبه ) أي الخف إن اقتصر عليهما . عمر
قال في الإنصاف : قولا واحدا ( ولا يسن ) مسحهما مع أعلى الخف ، لقول " لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من ظاهره ، وقد { علي } . رواه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه أحمد وأبو داود ، وأما حديث { المغيرة بن شعبة } فقال أنه صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله الترمذي : إنه معلول . وقال : سألت أبا زرعة ومحمدا عنه فقالا : ليس بصحيح ، وقال : إنه من وجه ضعيف أحمد