( و ) يجب ( على عاجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم كفر أو ) يغلب فيه حكم ( بدع مضلة ) كاعتزال وتشيع    ( الهجرة ) أي الخروج من تلك الدار إلى دار الإسلام والسنة لقوله تعالى : { إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها    }  [ ص: 621 ] الآيات " وعنه صلى الله عليه وسلم { أنا بريء من مسلم بين مشركين لا تراءى ناراهما   } رواه أبو داود  والترمذي    . أي لا يكون بموضع يرى نارهم ويرون ناره إذا أوقدت . 
ولا تجب الهجرة من بين أهل المعاصي    ( إن قدر ) عاجز عن إظهار دينه على الهجرة . لقوله تعالى : { إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان    } الآية وسواء في ذلك الرجل والمرأة ( ولو ) كانت ( في عدة بلا راحلة و ) بلا ( محرم ) بخلاف الحج ( وسن ) هجرة ( لقادر ) على إظهار دينه بنحو دار كفر  ليتخلص من تكثير الكفار ويتمكن من جهادهم . علم مما تقدم : بقاء حكم الهجرة لحديث { لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها   } رواه أبو داود    . وأما حديث { لا هجرة بعد الفتح   } أي من مكة    . ومثلها كل بلد فتح لأنه لم يبق بلد كفر 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					