الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( ولا يفرق ) بنحو بيع أو هبة ( بين ذوي رحم محرم ) كأب وابن وأخوين ، وكعم وابن أخيه وخال وابن أخته ولو بعد بلوغ . [ ص: 628 ] لحديث { من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة } .

                                                                          قال الترمذي : حسن غريب . وعن علي قال { وهب لي النبي صلى الله عليه وسلم غلامين أخوين فبعت أحدهما فقال صلى الله عليه وسلم : ما فعل غلامك ؟ فأخبرته فقال : رده رده } رواه الترمذي وقال حسن غريب ; ولأن تحريم التفريق بين الوالدين لما بينهما من الرحم المحرم . فقيس عليه التفريق بين كل ذي رحم محرم .

                                                                          وعلم منه : جواز التفريق بين نحو ابن عم أو ابني خال ، أو ابني أم من رضاع وولدها منه ، وأخت من رضاع وأخيها لعدم النص . ولا يصح قياسهم على المنصوص عليه لعدم المساواة ( إلا بعتق ) فيجوز عتق والدة دون ولدها وعكسه ونحوه ( أو افتداء أسير ) مسلم بكافر من ذي رحم محرم فلا يحرم التفريق إذن . لتخليص المسلم من الأسر ( أو بيع ) ونحوه ( فيما إذا ملك أختين ونحوهما ) كامرأة وعمتها أو خالتها فإذا وطئ إحداهما وأراد وطء الأخرى جاز له بيع الموطوءة ليستبيح وطء الأخرى لأنه محل حاجته ( ومن اشترى منهم ) أي الأسرى ( عددا ) اثنين فأكثر ( في عقد يظن أن بينهم ) أي المشترين ( أخوة أو نحوها ) كعمومة أو خؤولة وبيعوا بدون ثمن مثلهم أن لو فرقوا لتحريم التفريق ( فتبين عدمها ) أي الأخوة ونحوها ( رد إلى المقسم ) من المشتري ( الفضل الذي فيه ) أي المبيع ( بالتفريق ) لبيان انتفاء مانعه . وهذا إذا فات المبيع فإن بقي بيد مشتريه فللبائع فسخ البيع واسترجاعه ليباع بثمنه متفرقا

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية