كخروج من عسكر ( و ) ك ( تعجيل ) لقوله تعالى : { ( وحرم ) على الجيش ( بلا إذنه ) أي الأمير ( حدث ) أي إحداث أمر ( كتعلف واحتطاب ونحوهما ) وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه } ولأن الأمير أعرف بحال الناس وحال العدو ( ولا ينبغي أن يأذن ) الأمير في ذلك ( بموضع علمه مخوفا ) نصا . فإن احتاج أحدهم إلى الخروج بعث معه من يحرسه [ ص: 635 ] ( وكذا براز ) بكسر الباء . فلا يجوز لأحد من الجيش بلا إذن الأمير ; لأنه أعلم بفرسانه وفرسان عدوه . وقد يبرز الإنسان لمن لا يطيقه فيعرض نفسه للهلاك ، فتنكسر قلوب المسلمين .
وأما فيجوز بلا إذن ; لأنه يطلب الشهادة ولا يترقب منه ظفر ولا مقاومة ، بخلاف المبارزة فتتعلق به قلوب الجيش ويرتقبون ظفره ( فلو الانغماس في الكفار بإذن الأمير ) لفعل طلبه ) أي البراز ( كافر سن لمن يعلم ) من نفسه ( أنه كفء له برازه حمزة وعلي وغيرهم . وبارز وعبيدة بن الحارث البراء بن مالك مرزبان الدارة فقتله وأخذ سلبه فبلغ ثلاثين ألفا ; ولأن فيه إظهارا لقوة المسلمين وجلدهم على الحرب . فإن لم يعلم من نفسه المكافأة لطالب البراز كرهت إجابته لئلا يقتل فيكسر قلوب المسلمين وإذا لزم لقوله تعالى : { شرط ) كافر طلب البراز لا يقاتله غير خصمه أوفوا بالعقود } وحديث { } ( أو كانت العادة ) جارية ( أن لا يقاتله غير خصمه لزم ) ذلك ; لجريانها مجرى الشرط . المؤمنون عند شروطهم
ويجوز ; لأنه لا عهد له ولا أمان . وتباح رميه وقتله قبل المبارزة . ولا تستحب لعدم الحاجة إليها دعوى المسلم الواثق من نفسه بالقوة والشجاعة ( فلكل مسلم الدفع عنه والرمي ) للكافر المبارز لانقضاء قتال المسلم معه . والأمان إنما كان حال البراز - قد زال - وأعان ( فإن انهزم المسلم ) المجيب لطالب البراز والداعي إليه ( أو ثخن ) بجراح حمزة وعلي على قتل عبيدة بن الحارث شيبة بن ربيعة حين أثخن . وإن عبيدة فعلى المسلمين عون صاحبهم وقتال من أعان عليه دون المبارز ; لأنه ليس بسبب من جهته . فإن استنجدهم أو علم منه الرضا بفعلهم انتقض أمانه وجاز قتله أعان الكفار صاحبهم