الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وشرط ) للأمان ( كونه من مسلم ) فلا يصح من كافر ولو ذميا أو مستأمنا ، لأنه غير مأمون علينا ( عاقل ) فلا يصح من طفل أو مجنون لأنه لا يدري المصلحة ( مختار ) فلا يصح من مكره عليه كالإقرار والبيع ( غير سكران ) لأنه لا يعرف المصلحة ( ولو كان قنا أو أنثى أو مميزا ) فلا تشترط حريته ولا ذكوريته ولا بلوغه ( أو أسيرا ) لحديث علي مرفوعا { ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم ، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل } رواه البخاري ( ولو ) كان الأمان ( لأسير ) لحديث أم هانئ { يا رسول الله إني أجرت أحمائي وأغلقت عليهم بابي وإن ابن أمي أراد قتلهم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ ، إنما يجير عن المسلمين أدناهم } رواه سعيد ( و ) شرط الأمان ( عدم ضرر ) على المسلمين فيه ( وأن لا تزيد مدته ) أي الأمان ( على عشر سنين ) ذكره في الترغيب وغيره

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية