الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وإن مات ) بدار حرب ( فماله ) بدار الإسلام ( لوارثه ) لأن الأمان حق لازم متعلق بالمال ، فبموته ينتقل لوارثه كسائر حقوقه من رهن وضمان وشفعة وإذا عدم ) وارثه فلم يكن ( ففيء ) لبيت المال كمال ذمي لا وارث له ( وإن استرق ) رب المال ( وقف ) ماله حتى يتبين آخر أمره ( فإن عتق أخذه ) إن شاء ( وإن مات قنا ) فهو ( فيء ) لأن الرقيق لا يورث . وإن عاد إلى دار الإسلام ليأخذ ماله بلا أمان جاز قتله وسبيه ، لأن ثبوت الأمان في مال لا يثبته لنفسه ، كما لو كان ماله بدار الإسلام وهو بدار الحرب

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية