nindex.php?page=treesubj&link=8846_8842 ( ولا جزية على صبي وامرأة ) لأنهما لا يقتلان وهي بدل القتل ولقول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر " ولا تضربوها على النساء والصبيان " رواه
سعيد ( ولو بذلتها ) أي بذلت
[ ص: 660 ] المرأة الجزية ( لدخول دارنا ) فلا تؤخذ منها جزية ( وتمكن ) من دخولها ( مجانا ) ويرد عليها ما أعطته لفساد القبض . فإن تبرعت بشيء مع العلم بأن لا جزية عليها قبل ، فيكون هبة لا جزية . فإن شرطته على نفسها ثم رجعت فلها ذلك .
nindex.php?page=treesubj&link=8853_8852_8848_8844 ( و ) لا جزية على ( مجنون و ) لا ( قن و ) لا ( زمن و ) لا ( أعمى و ) لا ( شيخ فان و ) لا ( راهب بصومعة ) لأنهم لا يقتلون ( ويؤخذ ) من راهب بصومعة ( ما زاد على بلغته ) بضم الموحدة . قاله الشيخ
تقي الدين . قال : ويؤخذ منهم ما لنا كالرزق للديورة والمزارع إجماعا ، وعلم منه أنها تؤخذ من راهب يخالط الناس ويبيع ويشتري ويكتسب
nindex.php?page=treesubj&link=8845 ( و ) لا جزية على ( خنثى مشكل ) لأن الأصل براءته منها وإذا بان ) الخنثى ( رجلا أخذ للمستقبل ) من اتضاح ذكورته ( فقط ) دون الماضي ، فلا تؤخذ منه لعدم أهليته إذ ذاك
nindex.php?page=treesubj&link=8850 ( ولا ) جزية ( على فقير غير معتمل ) أي متكسب ( يعجز عنها ) لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } ولأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر جعل الجزية على ثلاث طبقات ، جعل أدناها على الفقير المعتمل فدل على أن غير المعتمل لا شيء عليه ( والغني منهم ) أي ممن تؤخذ منهم الجزية ( من عده الناس غنيا ) لأن باب التقدير التوقيف ولا توقيف في هذا ، فرجع فيه إلى العرف
nindex.php?page=treesubj&link=8846_8842 ( وَلَا جِزْيَةَ عَلَى صَبِيٍّ وَامْرَأَةٍ ) لِأَنَّهُمَا لَا يُقْتَلَانِ وَهِيَ بَدَلُ الْقَتْلِ وَلِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ " وَلَا تَضْرِبُوهَا عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ " رَوَاهُ
سَعِيدٌ ( وَلَوْ بَذَلَتْهَا ) أَيْ بَذَلَتْ
[ ص: 660 ] الْمَرْأَةُ الْجِزْيَةَ ( لِدُخُولِ دَارِنَا ) فَلَا تُؤْخَذُ مِنْهَا جِزْيَةٌ ( وَتُمَكَّنُ ) مِنْ دُخُولِهَا ( مَجَّانًا ) وَيُرَدُّ عَلَيْهَا مَا أَعْطَتْهُ لِفَسَادِ الْقَبْضِ . فَإِنْ تَبَرَّعَتْ بِشَيْءٍ مَعَ الْعِلْمِ بِأَنْ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهَا قُبِلَ ، فَيَكُونُ هِبَةً لَا جِزْيَةً . فَإِنْ شَرَطَتْهُ عَلَى نَفْسِهَا ثُمَّ رَجَعَتْ فَلَهَا ذَلِكَ .
nindex.php?page=treesubj&link=8853_8852_8848_8844 ( وَ ) لَا جِزْيَةَ عَلَى ( مَجْنُونٍ وَ ) لَا ( قِنٍّ وَ ) لَا ( زَمِنٍ وَ ) لَا ( أَعْمَى وَ ) لَا ( شَيْخٍ فَانٍ وَ ) لَا ( رَاهِبٍ بِصَوْمَعَةٍ ) لِأَنَّهُمْ لَا يُقْتَلُونَ ( وَيُؤْخَذُ ) مِنْ رَاهِبٍ بِصَوْمَعَةٍ ( مَا زَادَ عَلَى بُلْغَتِهِ ) بِضَمِّ الْمُوَحَّدَةِ . قَالَهُ الشَّيْخُ
تَقِيُّ الدِّينِ . قَالَ : وَيُؤْخَذُ مِنْهُمْ مَا لَنَا كَالرِّزْقِ لِلدُّيُورَةِ وَالْمَزَارِعِ إجْمَاعًا ، وَعُلِمَ مِنْهُ أَنَّهَا تُؤْخَذُ مِنْ رَاهِبٍ يُخَالِطُ النَّاسَ وَيَبِيعُ وَيَشْتَرِي وَيَكْتَسِبُ
nindex.php?page=treesubj&link=8845 ( وَ ) لَا جِزْيَةَ عَلَى ( خُنْثَى مُشْكِلٍ ) لِأَنَّ الْأَصْلَ بَرَاءَتُهُ مِنْهَا وَإِذَا بَانَ ) الْخُنْثَى ( رَجُلًا أُخِذَ لِلْمُسْتَقْبَلِ ) مِنْ اتِّضَاحِ ذُكُورَتِهِ ( فَقَطْ ) دُونَ الْمَاضِي ، فَلَا تُؤْخَذُ مِنْهُ لِعَدَمِ أَهْلِيَّتِهِ إذْ ذَاكَ
nindex.php?page=treesubj&link=8850 ( وَلَا ) جِزْيَةَ ( عَلَى فَقِيرٍ غَيْرِ مُعْتَمِلٍ ) أَيْ مُتَكَسِّبٍ ( يَعْجَزُ عَنْهَا ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا } وَلِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ جَعَلَ الْجِزْيَةَ عَلَى ثَلَاثِ طَبَقَاتٍ ، جَعَلَ أَدْنَاهَا عَلَى الْفَقِيرِ الْمُعْتَمِلِ فَدَلَّ عَلَى أَنَّ غَيْرَ الْمُعْتَمِلِ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ ( وَالْغَنِيُّ مِنْهُمْ ) أَيْ مِمَّنْ تُؤْخَذُ مِنْهُمْ الْجِزْيَةُ ( مَنْ عَدَّهُ النَّاسُ غَنِيًّا ) لِأَنَّ بَابَ التَّقْدِيرِ التَّوْقِيفُ وَلَا تَوْقِيفَ فِي هَذَا ، فَرُجِعَ فِيهِ إلَى الْعُرْفِ