لحديث ( ويحرم بحدث ) أصغر أو أكبر مع قدرة على طهارة ( صلاة ) مرفوعا { ابن عمر } رواه الجماعة إلا لا يقبل الله صلاة بغير طهور ، ولا صدقة من غلول . وسواء الفرض أو النفل وسجود التلاوة والشكر وصلاة الجنازة . البخاري
ولا يكفر من صلى محدثا فرضا كان أو نفلا . لقوله صلى الله عليه وسلم { ( و ) يحرم أيضا به ( طواف ) } رواه الطواف بالبيت صلاة ، إلا أن الله أباح فيه الكلام . الشافعي
( و ) يحرم به أيضا ( مس مصحف وبعضه ) ولو من صغير . لقوله سبحانه وتعالى : { لا يمسه إلا المطهرون } .
ولحديث عبد الله بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده { اليمن كتابا . وفيه : لا يمس القرآن إلا طاهر } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل الأثرم والنسائي متصلا . واحتج به والدارقطني . ورواه أحمد مرسلا ( حتى جلده ) أي المصحف ( وحواشيه ) وما فيه من ورق أبيض ، لأنه يشمله اسم المصحف ، ويدخل في بيعه ( بيد وغيرها ) كصدره إذ كل شيء لاقى شيئا فقد مسه ( بلا حائل ) فإن كان بحائل لم يحرم لأن المس إذن للحائل . مالك