( و ) إن ، كأن كان الطهور قلتين فأكثر ، وعنده ما يسعهما ( أو لا ) أي أو لم يمكنه جعله طهورا به ( يتوضأ مرة ) أي وضوءا واحدا ، يأخذ لكل عضو ( من ذا ) الماء ( غرفة ، ومن ذا ) الماء ( غرفة ) يعم بكل غرفة العضو لزوما لأن الوضوء الواحد على الوجه المذكور مجزوم بنية كونه رافعا ، بخلاف الوضوءين فلا يدرى أيهما الرافع للحدث . اشتبه طهور ( بطاهر ) و ( أمكن ) هـ ( جعله ) أي الطاهر ( طهورا به ) أي الطهور
( ويصلي صلاة ) أي يصلي الفرض مرة ( واحدة ) قال في الشرح : لا نعلم فيه خلافا ( ويصح ذلك ) أي الوضوء من ذا غرفة ومن ذا غرفة ( ولو مع طهور بيقين ) لأنه استعمل الطهور جازما بالنية ، بخلافه على القول بأنه يتوضأ وضوءين وكذا حكم الغسل وإزالة النجاسة ، وعلم منه : أنه لا يتحرى في مطلق وطاهر .