الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) سن ( اغتسال ( بصاع ) ) لحديث أنس ، وهو أربعة أمداد ، فتكون ( زنته ) بالدرهم ( ستمائة ) درهم ( وخمسة وثمانون ) درهما ( وخمسة أسباع درهم ) إسلامي ( وهي بالمثاقيل أربعمائة ) مثقال ( وثمانون مثقالا . و ) بالأرطال ( خمسة أرطال وثلث ) رطل ( عراقية ) لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب " أطعم ستة مساكين فرقا من طعام " قال أبو عبيد : لا اختلاف بين الناس أعلمه أن الفرق ثلاثة آصع ، .

                                                                          والفرق بفتح الراء : ستة عشر رطلا بالعراقي . ويعتبر ( بالبر الرزين ) أي الجيد . ويأتي أنه ما يساوي العدس في زنته ( و ) ذلك ( أربعة ) أرطال ( وخمسة أسباع ) رطل ( وثلث سبع رطل مصري ) وما وافقه ، أي أربعة أرطال وتسع أواق وسبع أوقية مصرية ( و ) ذلك ( رطل وسبع رطل دمشقي ) وما وافقه ( و ) ذلك ( إحدى عشرة أوقية وثلاثة أسباع ) أوقية ( حلبية ) وما وافقها ( و ) ذلك ( عشر أواق وسبعان ) من أوقية ( قدسية ) وما وافقها .

                                                                          قال ( المنقح وهذا ) أي بيان قدر المد والصاع بهذه الأوزان ( ينفعك هنا وفي الفطرة ) أي زكاة الفطر ( و ) في ( الفدية ) في الحج وفي العمرة ( و ) في ( الكفارة ) أي كفارة ظهار ويمين ونحوهما ( و ) في ( غيرها ) كنذر الصدقة بمد أو صاع ( وكره ) اغتسال ( عريانا ) إن لم يره أحد وإلا حرم . قال الحسن والحسين ، وقد دخلا الماء وعليهما بردان " إن للماء سكانا " وفي الإقناع : لا بأس خاليا والستر أفضل

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية