و ( بدون ما ذكر ) من الوضوء بالمد والغسل بالصاع . لحديث { ( لا ) يكره ( إسباغ ) في وضوء أو غسل كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك عائشة } رواه . والإسباغ : تعميم العضو بالماء ، بحيث يجري عليه ; فلا يكفي [ ص: 88 ] مسحه ولا إمرار الثلج عليه ولو ابتل به العضو إن لم يذب . ويجري عليه مسلم