( وسن لكل ) لما في المتفق عليه أن من وجب عليه غسل ( من جنب ولو ) كان ( أنثى ، و ) من ( حائض ونفساء انقطع دمهما : غسل فرجه ووضوءه لنوم ) سأل النبي صلى الله عليه وسلم : { عمر } . أيرقد أحدنا وهو جنب ؟ قال : نعم ، إذا توضأ أحدكم فليرقد
وعن قال : " { ابن عمر للنبي صلى الله عليه وسلم قضية الجنابة من الليل . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : توضأ واغسل ذكرك ، ثم نم عمر } رواه ذكر ( وكره تركه ) أي ترك الجنب ونحوه الوضوء ( له ) أي للنوم لظاهر الحديث ( فقط ) أي دون الأكل ونحوه . النسائي
( و ) سن لجنب أيضا الوضوء ( لمعاودة وطء ) لحديث أبي سعيد مرفوعا { } . إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ
رواه مسلم ، وزاد " فإنه أنشط " ( والغسل ) لمعاودة وطء ( أفضل ) لأنه أزكى وأطيب وأطهر ، كما رواه والحاكم أحمد وأبو داود من حديث أبي رافع
( و ) سن أيضا لجنب وحائض ونفساء انقطع دمهما الوضوء ( لأكل وشرب ) لحديث { عائشة } رواه رخص النبي صلى الله عليه وسلم للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أن يتوضأ وضوءه للصلاة بإسناد صحيح . والحائض والنفساء بعد انقطاع دمهما في معناه ( ولا يضر نقضه ) أي الوضوء ( بعد ) فلا تسن إعادته . وإن أحدث بعد ما توضأ له ; لأنه لتخفيف الحدث أو النشاط ، وقد حصل أحمد