الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( و ) يحرم أيضا اتخاذ الآنية واستعمالها من ( عظم آدمي وجلده ) لحرمته ، وفي معنى الآنية فيما تقدم : الآلة ، كالقلم ( حتى الميل ونحوه ) كالمجمرة والمدخنة ، والدواة والمشط ، والسكين والكرسي ، والسرير ، والخفين والنعلين ، ولا يختص التحريم بالذكر ، فلذا قال .

                                                                          ( و ) حتى ( على أنثى ) لعموم الأخبار ، وعدم المخصص ، وأما التحلي فأبيح لهن لحاجتهن إليه للزوج .

                                                                          وهذا ليس في معناه ( وتصح الطهارة من إناء من ذلك ) المذكور تحريمه ( و ) من إناء ( مغصوب ) ونحوه ( أو ) إناء ( ثمنه محرم ) لكونه نحو مغصوب ، أو [ ص: 29 ] خمر أو خنزير ، بخلاف الصلاة في غصب أو محرم ، والفرق : أن القيام والقعود والركوع والسجود في المحرم محرم لأنه استعمال له ، وأفعال نحو الوضوء من الغسل والمسح ليست بمحرمة لأنه استعمال للماء لا للإناء .

                                                                          وأيضا فالنهي عن نحو الوضوء من الإناء المحرم يعود لخارج ، إذ الإناء ليس ركنا ولا شرطا فيه ، بخلاف البقعة والثوب في الصلاة .

                                                                          ( و ) تصح الطهارة أيضا ( فيه ) أي في إناء محرم ، كما لو غصب حوضا يسع قلتين فأكثر ، فملأه ماء مباحا وانغمس فيه بنية رفع الحدث ، فيرتفع حدثه ، لما تقدم من أن الإناء ليس شرطا .

                                                                          كما لو صلى وفي يده خاتم ذهب ( و ) تصح طهارة أيضا ( إليه ) أي إلى إناء من ذلك . بأن جعله مصبا لماء الوضوء والغسل ، كالطشت . لأن الماء يقع فيه بعد أن رفع الحدث وكذا الطهارة به بأن اغترف به وتوضأ أو اغتسل .

                                                                          ( و ) إناء ( مموه ) بالرفع مبتدأ ، وهو اسم مفعول من موه ، وهو إناء من نحو نحاس يلقى فيما أذيب من ذهب أو فضة ، فيكتسب لونه ، كمصمت .

                                                                          ( و ) إناء ( مطلي ) بذهب أو فضة ، بأن يجعلا كالورق ويطلى به الإناء من نحو حديد ، كمصمت .

                                                                          ( و ) إناء ( مطعم ) بذهب أو فضة ، بأن يحفر في الإناء من نحو خشب حفرا ، ويوضع فيه قطع ذهب أو فضة بقدرها ، كمصمت .

                                                                          ( و ) إناء ( مكفت ) بأن يبرد الإناء حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة ، ويوضع فيها شريط دقيق من ذهب أو فضة ، ويدق عليه حتى يلصق ( كمصمت ) أي كمنفرد مما موه أو طلي أو طعم أو كفت به في التحريم .

                                                                          لحديث ابن عمر مرفوعا { من شرب من إناء من ذهب أو فضة ، أو من إناء فيه شيء من ذلك ، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم } رواه الدارقطني ، ولوجود العلة التي لأجلها حرم المصمت ، وهي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتضييق النقدين ( وكذا ) إناء ( مضبب ) بذهب أو فضة فيحرم كالمصمت .

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية