( و ) يحرم أيضا لحرمته ، وفي معنى الآنية فيما تقدم : الآلة ، كالقلم ( حتى الميل ونحوه ) كالمجمرة والمدخنة ، والدواة والمشط ، والسكين والكرسي ، والسرير ، والخفين والنعلين ، ولا يختص التحريم بالذكر ، فلذا قال . اتخاذ الآنية واستعمالها من ( عظم آدمي وجلده )
( و ) حتى ( على أنثى ) لعموم الأخبار ، وعدم المخصص ، وأما التحلي فأبيح لهن لحاجتهن إليه للزوج .
وهذا ليس في معناه ( وتصح الطهارة من إناء من ذلك ) المذكور تحريمه ( و ) من ونحوه ( أو ) إناء ( مغصوب ) لكونه نحو مغصوب ، أو [ ص: 29 ] خمر أو خنزير ، بخلاف الصلاة في غصب أو محرم ، والفرق : أن القيام والقعود والركوع والسجود في المحرم محرم لأنه استعمال له ، وأفعال نحو الوضوء من الغسل والمسح ليست بمحرمة لأنه استعمال للماء لا للإناء . إناء ( ثمنه محرم )
وأيضا فالنهي عن نحو الوضوء من الإناء المحرم يعود لخارج ، إذ الإناء ليس ركنا ولا شرطا فيه ، بخلاف البقعة والثوب في الصلاة .
( و ) تصح ، كما لو غصب حوضا يسع قلتين فأكثر ، فملأه ماء مباحا وانغمس فيه بنية رفع الحدث ، فيرتفع حدثه ، لما تقدم من أن الإناء ليس شرطا . الطهارة أيضا ( فيه ) أي في إناء محرم
كما لو صلى وفي يده خاتم ذهب ( و ) تصح طهارة أيضا ( إليه ) أي إلى إناء من ذلك . بأن جعله مصبا لماء الوضوء والغسل ، كالطشت . لأن الماء يقع فيه بعد أن رفع الحدث وكذا الطهارة به بأن اغترف به وتوضأ أو اغتسل .
( و ) إناء ( مموه ) بالرفع مبتدأ ، وهو اسم مفعول من موه ، وهو إناء من نحو نحاس يلقى فيما أذيب من ذهب أو فضة ، فيكتسب لونه ، كمصمت .
( و ) ، بأن يجعلا كالورق ويطلى به الإناء من نحو حديد ، كمصمت . إناء ( مطلي ) بذهب أو فضة
( و ) ، بأن يحفر في الإناء من نحو خشب حفرا ، ويوضع فيه قطع ذهب أو فضة بقدرها ، كمصمت . إناء ( مطعم ) بذهب أو فضة
( و ) إناء ( مكفت ) بأن يبرد الإناء حتى يصير فيه شبه المجاري في غاية الدقة ، ويوضع فيها شريط دقيق من ذهب أو فضة ، ويدق عليه حتى يلصق ( كمصمت ) أي كمنفرد مما موه أو طلي أو طعم أو كفت به في التحريم .
لحديث مرفوعا { ابن عمر } رواه من شرب من إناء من ذهب أو فضة ، أو من إناء فيه شيء من ذلك ، فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم ، ولوجود العلة التي لأجلها حرم المصمت ، وهي الخيلاء وكسر قلوب الفقراء وتضييق النقدين ( وكذا ) الدارقطني فيحرم كالمصمت . إناء ( مضبب ) بذهب أو فضة