( أن ينوي ) استباحة فرض الصلاة أو نحوه [ ص: 101 ] من حدث أصغر أو نحوه ( ثم يسمي ) وجوبا ( ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ) ليصل التراب إلى ما بينهما ، وينزع نحو خاتم ( ضربة واحدة ) فإن كان التراب ناعما فوضع يديه بلا ضرب . فعلق بهما كفى . ويكره نفخ التراب إن كان قليلا . فإن ذهب به أعاد الضرب ( ثم يمسح وجهه ) جميعه . فإن بقي منه شيء لم يصل التراب إليها أمر يده عليه إن لم يفصل راحته . ( وصفته ) أي التيمم
فإن فصلها فإن بقي عليها غبار جاز أيضا المسح بها . وإلا ضرب ضربة أخرى ( بباطن أصابعه . و ) يمسح ظاهر ( كفيه براحتيه ) لحديث . وتقدم . عمار
قال : قلت الأثرم : التيمم ضربة واحدة ؟ فقال : نعم للوجه والكفين ، ومن قال ضربتين فإنما هو شيء زاده ا هـ . لأبي عبد الله
فإن قيل : فقد قيل في حديث إلى المرفقين فتكون مفسرة للمراد بالكفين ؟ أجيب : بأنه لا يعول على هذا الحديث إنما رواه عمار وشك فيه . ذكره أبو سلمة مع أنه أنكر عليه ، وخالف به سائر الرواة الثقات . واستحب النسائي وغيره ضربتين ضربة للوجه وأخرى لليدين إلى المرفقين القاضي