الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                          صفحة جزء
                                                                          ( وصفته ) أي التيمم ( أن ينوي ) استباحة فرض الصلاة أو نحوه [ ص: 101 ] من حدث أصغر أو نحوه ( ثم يسمي ) وجوبا ( ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ) ليصل التراب إلى ما بينهما ، وينزع نحو خاتم ( ضربة واحدة ) فإن كان التراب ناعما فوضع يديه بلا ضرب . فعلق بهما كفى . ويكره نفخ التراب إن كان قليلا . فإن ذهب به أعاد الضرب ( ثم يمسح وجهه ) جميعه . فإن بقي منه شيء لم يصل التراب إليها أمر يده عليه إن لم يفصل راحته .

                                                                          فإن فصلها فإن بقي عليها غبار جاز أيضا المسح بها . وإلا ضرب ضربة أخرى ( بباطن أصابعه . و ) يمسح ظاهر ( كفيه براحتيه ) لحديث عمار . وتقدم .

                                                                          قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : التيمم ضربة واحدة ؟ فقال : نعم للوجه والكفين ، ومن قال ضربتين فإنما هو شيء زاده ا هـ .

                                                                          فإن قيل : فقد قيل في حديث عمار إلى المرفقين فتكون مفسرة للمراد بالكفين ؟ أجيب : بأنه لا يعول على هذا الحديث إنما رواه أبو سلمة وشك فيه . ذكره النسائي مع أنه أنكر عليه ، وخالف به سائر الرواة الثقات . واستحب القاضي وغيره ضربتين ضربة للوجه وأخرى لليدين إلى المرفقين

                                                                          التالي السابق


                                                                          الخدمات العلمية