( ويوجب ) الحيض ثلاثة أشياء    ( الغسل ) لقوله صلى الله عليه وسلم : { دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها . ثم اغتسلي وصلي   } متفق عليه . 
( و ) يوجب   ( البلوغ )  لقوله صلى الله عليه وسلم : { لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار   } رواه  أحمد  وغيره ، فأوجب أن تستتر لأجل الحيض . فدل على أن التكليف حصل به . 
( و ) يوجب   ( الاعتداد به إلا لوفاة )  وتقدم معناه . زاد في الإقناع الحكم ببراءة الرحم  في الاعتداد والاستبراء إذ الحامل لا تحيض . 
والكفارة بالوطء فيه ( ونفاس مثله ) أي مثل الحيض فيما يمنعه ويوجبه ( إلا ) في ثلاثة أشياء ( اعتداد ) لأنه ليس بقروء ، فلا تتناوله الآية ( وكونه ) أي النفاس ( لا يوجب بلوغا ) لأنه حصل بالإنزال السابق للحمل ( و ) كونه ( لا يحتسب به في مدة إيلاء ) أي الأربعة أشهر التي تضرب للمولى لطول مدته ، بخلاف الحيض ( ولا يباح قبل غسل بانقطاع دم الحيض غير صوم ) لأن وجوب الغسل لا يمنع فعله كالجنابة ( و ) غير ( طلاق ) لأن تحريمه لتطويل العدة . 
وقد زال ذلك ويباح أيضا بعد انقطاعه : لبث بمسجد بوضوء . وتقدم ( ويجوز أن يستمتع ) زوج وسيد ( من حائض بدون فرج ) مما بين سرتها وركبتيها . لما روى عبد الله بن حميد  وابن جرير  عن  ابن عباس  في قوله تعالى { فاعتزلوا النساء في المحيض    } أي اعتزلوا نكاح فروجهن . ولأن المحيض اسم لمكان الحيض كالمقيل والمبيت ، فيخص التحريم به . 
ولهذا لما نزلت هذه الآية قال صلى الله عليه وسلم : { اصنعوا كل شيء إلا النكاح   } رواه  مسلم  وفي لفظ " إلا الجماع " رواه  أحمد  وغيره . وأما حديث  عبد الله بن سعد    { أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم : ما يحل من امرأتي وهي حائض ؟ فقال : لك ما فوق الإزار   } رواه أبو داود  ، فأجيب عنه : بأنه من رواية حزام بن حكيم    . وقد ضعفه  ابن حزم   [ ص: 113 ] وغيره ، 
وبه تسليم صحته فإنه يؤول بالمفهوم . والمنطوق راجح عليه . وأما حديث  عائشة    { أنه كان يأمرني أن أتزر فيباشرني وأنا حائض   } فلا دلالة فيه أيضا للتحريم ; لأنه كان يترك بعض المباح تعذرا ، 
كتركه أكل الضب ( ويسن ستره ) أي الفرج ( إذا ) أي حين استمتاعه بما دونه ، لحديث عكرمة  عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم " أنه كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها خرقة " رواهأبو داود    ( فإن أولج ) في فرج حائض ( قبل انقطاعه ) أي الحيض ( من يجامع مثله ) وهو ابن عشر : حشفته ، أو قدرها إن كان مقطوعها ( ولو بحائل ) لفه على ذكره ( فعليه ) أي المولج ( كفارة دينار أو نصفه على التخيير ) لحديث  ابن عباس  مرفوعا { في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال : يتصدق بدينار أو نصف دينار   } رواه  أحمد  وأبو داود  والترمذي   والنسائي .  
وتخييره بين الشيء ونصفه ، كتخيير المسافر بين القصر والإتمام . والدينار هنا : المثقال من الذهب مضروبا أو لا . ويجزي قيمته من الفضة فقط ، سواء وطئ في أول الحيض أو آخره ، سواء كان الدم أحمر أو أصفر وكذا لو جامعها وهي طاهرة فحاضت ، فنزع في الحال لأن النزع جماع ( ولو ) كان الواطئ ( مكرها أو ناسيا ) الحيض ( أو جاهلا الحيض والتحريم ) لعموم الخبر ، وكالوطء في الإحرام ( وكذا هي ) أي والمرأة كالرجل في الكفارة ، قياسا عليه ( إن طاوعته ) على الوطء . 
فإن أكرهها فلا كفارة عليها وقياسه : لو كانت ناسية أو جاهلة ( وتجزئ ) الكفارة إن دفعها ( إلى ) مسكين ( واحد ) لعموم الخبر ( كنذر مطلق ) أي كما لو نذر الصدقة بشيء ، وأطلق . جاز دفعه لواحد ( وتسقط ) الكفارة ( بعجز ) عنها ككفارة الوطء في نهار رمضان ، وإن كرر الوطء في حيضة أو حيضتين فكالصوم . وبدن الحائض طاهر ، ولا يكره عجنها ونحوه ، ولا وضع يدها في مائع 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					