أي وقت الجواز ( مع العزم عليه ) أي فعلها لمفهوم الحديث السابق . فإن لم يعزم على فعلها فيه أثم ( ما لم يظن مانعا ) من فعلها في الوقت ( كموت وقتل وحيض ) فيتعين أول الوقت . لئلا تفوته بالكلية ، أو أداؤها ( أو ) ما لم يعد ( سترة أوله ) أي الوقت ( فقط ) دون آخره . ( تأخير فعلها في الوقت )
فيتعين فعلها أول الوقت ( أو لا يبقى وضوء عادم الماء سفرا ) أو حضرا ( إلى آخره ) أي الوقت ( ولا يرجو وجوده ) أي الماء في الوقت . فيتعين أول الوقت لئلا يفوته شرطها مع قدرته عليه ( ومن له أن يؤخر ) الصلاة إلى آخر وقتها . وهو الذي لم يظن مانعا أو عزم على فعلها في الوقت إذا مات قبله
.