. لقوله صلى الله عليه وسلم ( وتحرم الأجرة ) أي أخذها ( عليهما ) أي على الأذان والإقامة { لعثمان بن أبي العاص } رواه واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وقال : العمل على هذا عند أهل العلم .
والإقامة كأذان معنى وحكما ( فإن لم يوجد متطوع ) بأذان وإقامة ( رزق الإمام من بيت المال ) من مال الفيء ( من يقوم بهما ) لأن بالمسلمين حاجة إليهما . وهذا المال معد للمصالح كأرزاق القضاة . وعلم منه : أنه إذا وجد المتطوع لم يعط غيره شيئا من ذلك لعدم الحاجة إليه .