لحديث ( ثم يرفع ) من سجوده مكبرا ، وفيه { أبي هريرة } متفق عليه { ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ويجلس مفترشا على يسراه } بأن يبسط رجله اليسرى ويجلس عليها ( وينصب يمناه ) أي يمنى رجليه ، ويخرجها من تحته ( ويثني أصابعها نحو القبلة ) فيجعل بطون أصابعها على الأرض معتمدا عليها . لقول " ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ، ثم اعتدل حتى رجع كل عظم في موضعه " . أبي حميد
قال : تفقدت الأثرم أبا عبد الله فوجدته يفتح أصابع رجله اليمنى ، ويستقبل بها القبلة ( ويبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع ) كجلوس التشهد ولنقل الخلف عن السلف ( ثم يقول : رب اغفر لي وتقدم ) عند ذكر تسبيح الركوع وإن قال : رب اغفر لنا ، أو اللهم اغفر لي فلا بأس ،
قاله في الشرح ( ثم يسجد ) سجدة أخرى ( كالأولى ) في الهيئة والتكبير والتسبيح ، لفعله صلى الله عليه وسلم ( ثم يرفع ) من السجدة الثانية ( مكبرا قائما ) فلا يجلس للاستراحة ( على صدور قدميه ) أطلق صدور على صدرين ، ولم يعبر به ، لاستثقال الجمع بين تثنيتين فيما هو كالكلمة الواحدة ( معتمدا على ركبتيه ) لا على يديه لحديث قال { وائل بن حجر } رواه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه النسائي . والأثرم
وفي لفظ ( إذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه ) وعن { ابن عمر } رواه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة أبو داود ( فإن شق ) عليه اعتماده على ركبتيه ( ف ) إنه يعتمد ( بالأرض ) لقول علي إن من السنة في الصلاة المكتوبة ، إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين : أن لا يعتمد بيديه على الأرض ، إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع " رواه ، الأثرم
وعليه يحمل حديث مالك بن الحويرث في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم { } رواه لما رفع رأسه من السجدة الثانية استوى قاعدا ، ثم اعتمد على الأرض ( ثم يأتي ب ) ركعة ( مثلها ) أي الأولى لأنه صلى الله عليه وسلم وصف الركعة الأولى للمسيء في صلاته ، ثم قال { النسائي } [ ص: 200 ] ( إلا في تجديد نية فيكفي ) استصحاب حكمها ، افعل ذلك في صلاتك كلها
قال جمع : ولا حاجة لاستثنائه . لأن النية شرط لا ركن .
( و ) إلا في ( تحريمه ) فلا تعاد .
( و ) إلا في ( استفتاح ) فلا يشرع في غير الأولى مطلقا .
( و ) إلا في ( تعوذ ) فلا يعاد ( إن تعوذ في ) الركعة ( الأولى ) لحديث مرفوعا " كان { أبي هريرة } رواه إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت . مسلم
وهو يدل على أنه لم يكن يستعيذ ، ولأن الصلاة كلها جملة واحدة . فالقراءة فيها كلها كالقراءة الواحدة ; وأما البسملة ففي كل ركعة ، لأنه يستفتح بها السورة ، فأشبه أول ركعة ، فإن لم يتعوذ في الأولى ولو عمدا أتى به فيما بعدها
.