( و ) سن أن تكون فإن كان في مسجد ، أو بيت : صلى إلى حائط ، أو سارية ، وإن كان في فضاء ، صلى إلى سترة بين يديه ( مرتفعة ) قدر ذراع فأقل ، لحديث ( الصلاة إلى سترة ) طلحة بن عبد الله مرفوعا { } " رواه إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل ، فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك . ومؤخرة الرحل : عود في مؤخرته ، ضد قادمته ، وتختلف ، فتارة تكون ذراعا وتارة تكون دونه مسلم
والمراد : رحل البعير ، وهو أصغر من القتب ، وسواء في ذلك الحضر والسفر ، خشي مارا بين يديه أو لا ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم " تركز له الحربة في السفر فيصلي إليها ، ويعرض له البعير فيصلي إليه " ( وعرضها ) أي : السترة ( أعجب إلى ) الإمام ( ) قال : ما كان أعرض فهو أعجب إلي ا هـ . لحديث أحمد سمرة مرفوعا { } " رواه استتروا في الصلاة ولو بسهم ، الأثرم
فقوله " ولو بسهم " يدل على أن غيره أولى منه ( و ) سن ( قربه ) أي : المصلي ( منها ) أي : السترة ( نحو ثلاثة أذرع من قدميه ) لحديث سهل بن أبي حثمة مرفوعا { } " رواه إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته أبو داود .
وعن { سهل بن سعد } " رواه كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين السترة ممر الشاة . البخاري
{ الكعبة وبينه وبين الجدار نحو ثلاثة أذرع } " رواه وصلى في أحمد . والبخاري
( و ) سن ( انحرافه عنها ) أي : السترة ( يسيرا ) لفعل النبي صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وأبو داود ، من حديث المقداد بإسناد لين ، لكن عليه جماعة من العلماء ، على ما قال ( وإن تعذر ) على مصل ( غرز عصا ، وضعها ) بين يديه ، نقله ابن عبد البر ( ويصح ) تستر ( ولو بخيط ، أو ما اعتقده سترة ) وسترة مغصوبة كغيرها ، الأثرم
قدمه في الرعاية ، وفيه وجه ، قال الناظم : وعلى قياسه : سترة الذهب .
وفي الإنصاف : الصواب أن النجسة ليست كالمغصوبة ( فإن لم يجد ) شيئا ( خط ) خطا [ ص: 215 ] ( كالهلال ) وصلى إليه . قال في الشرح : وكيفما خط أجزأه لحديث مرفوعا { أبي هريرة } . إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا ثم لا يضره من مر أمامه
" رواه أبو داود ( فإذا مر من ورائها ) أي : السترة ( شيء ، لم يكره ) لما تقدم ( فإن لم تكن ) سترة ( فمر ) لا إن وقف ( بين يديه كلب أسود بهيم ) أي : لا يخالطه لون آخر ( بطلت صلاته ) وكذا لو مر بينه وبين سترته ، لحديث مرفوعا { أبي ذر } . إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره مثل آخرة الرحل ، فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته : المرأة والحمار والكلب الأسود
" { عبد الله بن الصامت : ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر ؟ قال : يا ابن أخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال : الكلب الأسود شيطان } " رواه قال وغيره . و ( لا ) تبطل ، إن مر بين يديه ( امرأة وحمار وشيطان ) وكلب غير ما سبق . لأن مسلم " مرت بين يديه صلى الله عليه وسلم فلم تقطع صلاته " رواه زينب بنت أم سلمة أحمد بإسناد حسن . وابن ماجه
وعن قال : { الفضل بن عباس } " رواه أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية فصلى في الصحراء ، ليس بين يديه سترة ، وحمار لنا وكليبة يعبثان بين يديه ، فما بالى بذلك أحمد وأبو داود . لكنه مخصوص بحديث ، وأما حديث أبي ذر أبي سعيد { } " رواه لا يقطع الصلاة شيء أبو داود فيرويه ، وهو ضعيف . مجاهد
( وسترة الإمام : سترة لمن خلفه ) روي عن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم " كان يصلي إلى سترة " ولم ينقل أنه أمر أصحابه بسترة أخرى فلا يضرهم مرور شيء بين أيديهم ولو مما يقطع الصلاة ، أنس قطع صلاتهم أيضا . وإن مر بين يدي الإمام ما يقطع صلاته
وهل ؟ وهل يأثم ؟ فيه احتمالان ميل صاحب الفروع : إلى أن لهم رده ، وأنه يأثم . وصوبه يرد المأمومون من مر بين أيديهم ابن نصر الله ، والمراد بمن خلفه : من اقتدى به ، سواء كان وراءه أو بجانبه أو قدامه حيث صحت ، كما أشار إليه ابن نصر الله .