بالمد ، أي ما أعد لقضاء الحاجة ، وأصله المكان الخالي ، يسمى به موضع الحاجة بخلائه في غير وقتها الذي لا شيء فيه ( ونحوه ) أي نحو داخل الخلاء ، كالمريد لقضاء الحاجة بنحو صحراء ( قول : بسم الله ) لحديث ( يسن لداخل خلاء ) مرفوعا { علي آدم إذا دخل الكنيف ، أن يقول : بسم الله } رواه ستر ما بين الجن وعورات بني ابن ماجه والترمذي ، وقال : ليس إسناده بالقوي .
( أعوذ بالله من الخبث ) بإسكان الباء ، قال أبو عبيدة ، وذكر القاضي عياض : أنه أكثر روايات الشيوخ ، وفسره بالشر ( والخبائث ) بالشياطين ، فكأنه استعاذ من الشر وأهله .
وقال : بل هو بضم الباء ، وهو جمع خبيث ، والخبائث جمع خبيثة ، وكأنه استعاذ من ذكران [ ص: 33 ] الشياطين وإناثهم . وقيل : الخبث الكفر ، والخبائث الشياطين ( الرجس ) القذر . ويحرك ، وتفتح الراء وتكسر الجيم قاله في القاموس ( النجس ) اسم فاعل من نجس . الخطابي
قال الفراء : إذا قالوه مع الرجس أتبعوه إياه ، أي قالوه بكسر النون وسكون الجيم .
( الشيطان ) من شطن أي بعد ، ومنه دار شطون ، أي بعيدة لبعده من رحمة الله ، أو من شاط أي هلك ، لهلاكه بمعصية الله ( الرجيم ) إما بمعنى راجم ، لأنه يرجم غيره بالإغواء ، أو بمعنى مرجوم ، لأنه يرجم بالكواكب إذا استرق السمع . وروى أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم { } متفق عليه . كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث " إذا أراد دخوله " . وللبخاري
وفي رواية " أعوذ بالله " وروى لمسلم أبو أمامة مرفوعا { } رواه لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول : اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم فما ذكره ابن ماجه المصنف كالمقنع والبلغة : جمع بين الخبرين .
( و ) يسن ; لأنه صلى الله عليه وسلم { لداخل خلاء ونحوه ( انتعاله وتغطية رأسه ) كان إذا دخل المرفق لبس حذاءه وغطى رأسه الشريف } رواه ابن سعد عن حبيب بن صالح مرسلا ( و ) يسن له أي : رجله اليسرى ( دخولا ) ; لأنها لما خبث . ( تقديم يسراه )
وروى عن الحكيم الترمذي " من بدأ برجله اليمنى قبل يسراه إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر " ( و ) يسن ( اعتماده عليها ) أي : رجله اليسرى ( جالسا ) أي : حال جلوسه لقضاء الحاجة ، لحديث أبي هريرة سراقة بن مالك { } رواه أمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نتكئ على اليسرى ، وأن ننصب اليمنى الطبراني ; ولأنه أسهل لخروج الخارج . والبيهقي
( و ) ; لأنها أحق بالتقديم إلى الأماكن الطيبة ( كخلع ) أي : كما تقدم اليسرى في خلع نحو خف ونعل ، ونحو قميص ، وسراويل ( وعكسه ) أي : عكس ذلك ( مسجد ) ومنزل ( وانتعال ) ولبس نحو قميص وخف وسراويل ، فيقدم الأيمن على الأيسر ، لما روى يسن له تقديم ( يمناه خروجا ) في المعجم الصغير عن الطبراني قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } . إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى ، وإذا خلع فليبدأ باليسرى
( و ) يسن له إذا حتى لا يرى ، لحديث أراد قضاء الحاجة ( بفضاء بعد ) أن النبي صلى الله عليه وسلم { جابر } رواه أبو داود . كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد
وعن مرفوعا { أبي هريرة آدم } [ ص: 34 ] من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج . من أتى الغائط فليستتر ، فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر به ، فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني
( و ) بتثليث الراء - يبول فيه ، لحديث يسن له ( طلب مكان رخو ) أبي موسى قال : { } رواه كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فأراد أن يبول ، فأتى دمثا في أصل جدار فبال ، ثم قال : إذا بال أحدكم فليرتد لبوله أحمد وأبو داود .
وفي التبصرة : ويقصد مكانا علوا انتهى ، أي : لينحدر عنه البول ( و ) بضم الصاد ، أي : شديد ، ليأمن بذلك من رشاش البول ( وكره ) له يسن له إن لم يجد مكانا رخوا ( لصق ذكره بصلب ) بلا حاجة إن لم يبل قائما ، لحديث ( رفع ثوبه قبل دنوه من الأرض ) أبي داود من طريق رجل لم يسمه ، وسماه بعضهم القاسم بن حمد - عن أن النبي صلى الله عليه وسلم { ابن عمر } ولأنه أستر . . كان إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض
( و ) كره له أيضا ( أن لحديث يصحب ما فيه اسم الله تعالى ) { أنس } رواه الخمسة إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء نزع خاتمه ، وصححه أحمد الترمذي ، وقد صح أن نقش خاتمه ( محمد رسول الله ) وتعظيما لاسم الله تعالى عن موضع القاذورات ( بلا حاجة ) بأن لم يجد من يحفظه ، وخاف ضياعه وجزم بعضهم بتحريمه بمصحف ، قال في الإنصاف : لا شك في تحريمه قطعا من غير حاجة ، ولا يتوقف في هذا عاقل .
و ( لا ) يكره أن يصحب ( دراهم ونحوها ) كدنانير فيها اسم الله لمشقة التحرز عنها ومثلها حرز قاله صاحب النظم وأولى ( لكن يجعل فص خاتم ) احتاج أن يصحبه معه وفيه اسم الله ( بباطن كف ) يد ( يمنى ) نصا ، لئلا يمس النجاسة أو يقابلها .
( و ) لما فيهما من نور الله تعالى ، . يكره له أيضا ( استقبال شمس وقمر )
وروي أن معهما ملائكة . وأن أسماء الله مكتوبة عليهما .
( و ) يكره له لئلا يرد عليه البول ، فينجسه . استقبال ( مهب الريح )
( و ) لحديث يكره له ( مس فرجه ) بيمينه ( واستجماره بيمينه ) مرفوعا { أبي قتادة } متفق عليه . لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه
عن ولمسلم سلمان { } . وكذا فرج أبيح له مسه ( بلا حاجة ) إلى مسه باليمين فإن كان من غائط أخذ الحجر بيساره فمسح به ومن بول أمسك ذكره بيساره فمسحه على الحجر ، ونحوه فإن احتاج إلى يمينه ( لصغر حجر تعذر وضعه بين عقبيه ) تثنية عقب ، ككتف مؤخر القدم ( أو ) تعذر وضعه بين ( إصبعيه ) أي إبهامي رجليه ( فيأخذه ) أي الحجر ( بها ) [ ص: 35 ] أي : بيمينه ( ويمسح بشماله ) فتكون اليسرى هي المحركة فإن كان أقطع اليسرى ، أو بها مرض ، استجمر بيمينه . نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا ، وأن نستنجي باليمين
قال في التلخيص : يمينه أولى من يسار غيره فإن أمكنه وضع الحجر بين عقبيه أو إبهاميه كره مسكه بيمينه ، لا الاستعانة بها في الماء للحاجة بفتح الشين . ( و ) يكره أيضا ( بوله في شق )
( و ) بول في ( سرب ) بفتح السين والراء بيت يتخذه الوحش والدبيب في الأرض ، لحديث عن قتادة { عبد الله بن سرجس } . قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر : ما يكره من البول في الجحر ؟ قال : يقال إنها مساكن الجن " رواه لقتادة أحمد وأبو داود .
وروي أن رضي الله عنه بال بجحر سعد بن عبادة بالشام ، ثم استلقى ميتا ، فسمع من بئر بالمدينة :
نحن قتلنا سيد الخزرج ورميناه بسهم فلم تخط فؤاده سعد بن عباده
فحفظوا ذلك اليوم ، فوجدوه اليوم الذي مات فيه وخشية خروج دابة ببوله فتؤذيه ، أو ترده عليه فينجسه . سعد( و ) نصا فإن كانت لم يكره ، لقول يكره بوله في ( إناء بلا حاجة ) أميمة بنت رقيقة عن أمها { } رواه كان للنبي صلى الله عليه وسلم قدح من عيدان تحت سريره يبول فيه بالليل أبو داود والعيدان بفتح العين : طوال النخل .
( و ) يكره بوله في ( مستحم غير مقير أو مبلط ) لحديث أحمد وأبي داود عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال { } . وقد روي { نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمشط أحدنا كل يوم ، أو يبول في مغتسله } رواه أن عامة الوسواس منه أبو داود ، ، فإن كان مقيرا أو مبلطا أو نحوه ، وأرسل الماء عليه فلا بأس به ، وقد قيل : إن وابن ماجه يورث الوسواس ، وأن البول على النار يورث السقم . البصاق على البول
( و ) يكره أن ولو كثيرا للنهي عنه في المتفق عليه وتقدم . يبول ( في ماء راكد )
( و ) ; لأنه ينجسه ، لا في كثير جار ، لمفهوم تقييده النهي عن البول في الراكد . يكره بول في ماء ( قليل جار )