و ( لا ) تبطل ( إن يسيرا قائما ، أو جالسا ( فتكلم ، أو سبق ) الكلام ( على لسانه حال قراءته ) لأنه مغلوب على [ ص: 226 ] الكلام . أشبه ما لو غلط في القرآن فأتى بكلمة من غيره ولأن النائم مرفوع عنه القلم ( وككلام ) في الحكم ( إن نام ) مصل فبان حرفا ( أو تنحنح بلا حاجة ) ; فبان حرفان ) فتبطل به صلاته لقول نفخ " من نفخ في صلاته فقد تكلم " رواه ابن عباس سعيد .
وعن نحوه وقال أبي هريرة : لا يثبت عنهما والمثبت مقدم على النافي فإن كان التنحنح لحاجة لم تبطل صلاته ولو بان حرفان . ابن المنذر
قال المروزي : كنت آتي فيتنحنح في صلاته لأعلم أنه يصلي . أبا عبد الله