( و ) إن ف ) ذلك ( كترك ركعة ) كاملة فيأتي بركعة يسجد للسهو قبل السلام نص عليه . لم يذكر ما تركه إلا ( بعد السلام
وفي رواية حرب ، إن لم يطل فصل ، أو يحدث ، أو يتكلم لأن الركعة بترك ركنها لغت فصار وجودها كعدمها فكأنه سلم عن ترك ركعة ( ما لم يكن ) ما ذكر بعد السلام أنه كان تركه ( تشهدا أخيرا ، أو ) يكن ( سلاما فيأتي به ) فقط لأنه لم يترك غيره .
( ويسجد ) للسهو ( ويسلم ) بعد التشهد لسجود السهو كما يأتي ، ومتى مضى مصل في موضع يلزمه الرجوع ، أو رجع في موضع يلزمه المضي ، عالما تحريمه بطلت لأنه كترك الواجب عمدا وإن فعله يعتقد جوازه لم تبطل ، كترك الواجب سهوا .