( و ) يكره [ ص: 36 ] ( مطلقا ) أي : سواء كان مباحا في غيره ، كسؤال عن شيء ، أو مستحبا كإجابة مؤذن ، أو واجبا ، كرد سلام نصا لقول ( كلام فيه ) أي : الخلاء ونحوه { ابن عمر } رواه مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل فسلم عليه وهو يبول . فلم يرد عليه مسلم وأبو داود . وقال : " يروى { } وإن عطس حمد الله بقلبه وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متجه على حاجته . أن النبي صلى الله عليه وسلم تمم ثم رد على الرجل السلام
وفي الغنية : ولا يتكلم ولا يذكر ، ولا يزيد على التسمية ، والتعوذ انتهى لكن يجب تحذير نحو ضرير وغافل عن هلكة .