( ومن بأن لم يعلم : أهو ركوع ، أو رفع منه ؟ ( أو ) جهل ( محله ) بأن ذكر ترك سجدة ، ولم يعلم : أهي من الأخيرة ، أو مما قبلها ؟ ( عمل ) وجوبا ( باستواء التقديرين ) فيجعله في الأولى ركوعا وفي الثانية مما قبل الأخيرة ، فيقوم في الأولى ، ويركع ويرفع ويعتدل ويسجد لتحصل له تأدية فرضه يقينا ويأتي في الثانية بركعة كاملة كذلك ، ذكر ) في صلاته ( ترك ركن جهله )
وكذا كل ما تيقن به إتمام صلاته لئلا يخرج منها وهو شاك فيها ، فيكون مغررا بها وفي الحديث { } رواه لا غرار في صلاة ولا تسليم أبو داود ،
وقال : أي : لا يخرج منها إلا على يقين أنها تمت . أحمد