فصل
nindex.php?page=treesubj&link=13951_13950_13946_13941ولبنت صلب واحدة النصف لقوله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11وإن كانت واحدة فلها النصف } ( ثم هو ) أي : النصف مع عدم الولد ( لبنت ابن ) واحدة ( وإن نزل ) أبوها بمحض الذكورة ، كبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن إجماعا . ; لأن ولد الابن كولد الصلب ، الذكر كالذكر والأنثى كالأنثى ( ثم ) يكون
nindex.php?page=treesubj&link=13966_13965_13959_13958_13957_13955_13952النصف مع عدم الولد وولد الابن ( لأخت لأبوين ثم ) لأخت ( لأب منفردات لم يعصبن ) إجماعا . لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176 : إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها } وهذه الآية نزلت في ولد الأبوين أو الأب بإجماع أهل العلم . قاله في
[ ص: 512 ] المغني . وهذا كله إذا انفردن ولم يعصبن ( لثنتين من الجميع ) أي : من البنات وبنات الابن والأخوات لأبوين
فَصْلٌ
nindex.php?page=treesubj&link=13951_13950_13946_13941وَلِبِنْتِ صُلْبٍ وَاحِدَةٍ النِّصْفُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ } ( ثُمَّ هُوَ ) أَيْ : النِّصْفُ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ ( لِبِنْتِ ابْنٍ ) وَاحِدَةٍ ( وَإِنْ نَزَلَ ) أَبُوهَا بِمَحْضِ الذُّكُورَةِ ، كَبِنْتِ ابْنِ ابْنٍ وَبِنْتِ ابْنِ ابْنِ ابْنٍ إجْمَاعًا . ; لِأَنَّ وَلَدَ الِابْنِ كَوَلَدِ الصُّلْبِ ، الذَّكَرُ كَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى كَالْأُنْثَى ( ثُمَّ ) يَكُونُ
nindex.php?page=treesubj&link=13966_13965_13959_13958_13957_13955_13952النِّصْفُ مَعَ عَدَمِ الْوَلَدِ وَوَلَدِ الِابْنِ ( لِأُخْتٍ لِأَبَوَيْنِ ثُمَّ ) لِأُخْتٍ ( لِأَبٍ مُنْفَرِدَاتٍ لَمْ يَعْصِبْنَ ) إجْمَاعًا . لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176 : إنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا } وَهَذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِي وَلَدِ الْأَبَوَيْنِ أَوْ الْأَبِ بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ . قَالَهُ فِي
[ ص: 512 ] الْمُغْنِي . وَهَذَا كُلُّهُ إذَا انْفَرَدْنَ وَلَمْ يَعْصِبْنَ ( لِثِنْتَيْنِ مِنْ الْجَمِيعِ ) أَيْ : مِنْ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الِابْنِ وَالْأَخَوَاتِ لِأَبَوَيْنِ